Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2004 م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية

6 مارس 2004

قانون رقم 6 لسنة 2004 م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.

وبعد الاطلاع

صاغ القانون الآتي: 

تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تدل المسميات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:

  1. الوكالة التجارية: هي نشاط تجاري يقوم به شخص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويلزم لممارسة نشاط الوكالة التجارية إبرام عقد أو اتفاق بين الوكيل والموكل يعهد فيه بمزاولة أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. الوكيل التجاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يؤذن له بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الوكالة التجارية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون،وتتصف أعمال الوكيل التجاري في الغالب بالتعريف بمنتجات أو خدمات محددة واستيرادها وتوزيعها إما مباشرة أو عن طريق موزعين يتعاقد معهم وتقديم خدمات ما بعد البيع وتحمل مسؤولية الغش التجاري أو العيب الذي يلحق بالسلع أو الخدمات التي تؤدى بمعرفته أو عن طريقه.
  3. اللجنة: اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  4. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامه.
  5. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامها.
  6. الموكل: هو الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بإنتاج أو توريد السلع وتقديم الخدمات ويتخذ محلاً معروفاً أو شركة أو مؤسسة أو مصنعاً يتمتع بكيان قانوني مستقل.
  7. السلع والخدمات: كل منتج من المنتجات أو خدمة من الخدمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تحمل علامة تجارية معترفاً بها ومسجلة وفقاً للقانون.

مادة 2

يعتبر من أعمال الوكالة التجارية القيام بأحد الأعمال الآتية: 

  1. التوكيل التجاري 
  2. المعتمد التجاري
  3. التوكيل بالعمولة 
  4. التمثيل التجاري
  5. التوزيع 
  6. الوساطة والسمسرة

ويقصر عمل الوكالة التجارية على الأشخاص المتمتعين بجنسية الجماهيرية العظمى والجهات الليبية المملوك رأسمالها بالكامل لليبيين.

الاختصاص بإصدار الإذن ممارسة نشاط الوكالة التجارية للجهات أو الأفراد

مادة 3

يصدر الإذن من اللجنة بممارسة نشاط الوكالة التجارية للجهات أو الأفراد ممن يمارسون بشكل اعتيادي نشاط الاستيراد والتصدير أو أحد الأنشطة الخدمية وذلك على النحو الذي سيرد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا تجوز مزاولة نشاط الوكالة التجارية إلا بعد الحصول على الإذن المذكور.

مادة 4

يتضمن الإذن بممارسة عمل الوكالة التجارية ما يلي: 

  1. تحديد نوع الفئة السلعية أو الخدمية التي يسمح بمزاولة عمل الوكالة التجارية فيها.
  2. تحديد النطاق المكاني لعمل الوكيل التجاري داخل الجماهيرية العظمى.
  3. مدة الوكالة التجارية.

مادة 5

تقسم السلع والخدمات لأغراض مزاولة عمل الوكالة التجارية إلى فئات سلعية وخدمية متجانسة يؤذن للشخص بممارسة النشاط في فئة واحدة منها على الأكثر.

ويجوز للجنة أن تأذن لبعض الأشخاص الاعتبارية بممارسة أكثر من فئة واحدة وذلك في الحالات التي تراها لازمة أو ضرورية لعمل الوكالة التجارية.

التزامات على الوكلاء التجاريين

مادة 6

على الوكلاء التجاريين إبرام عقود أو اتفاقيات رسمية مع الموكلين الأجانب تتضمن على الأخص تحديد نوع الوكالة التجارية ومدتها ومجال النشاط ونطاقه والمقابل المالي لعمل الوكيل.

ويجب عليهم إحالة صور من الاتفاقيات والعقود المبرمة إلى الإدارة المختصة فور مباشرة النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية المهلة المناسبة لإحالة صور العقود والاتفاقيات وإجراءات إيداعها وتسجيلها.

اختصاصات الأمين

مادة 7

يجوز للأمين إلزام الوكيل التجاري بصياغة العقد، أو الاتفاق المبرم بينه وبين الموكل الأجنبي في شكل معين بغرض توضيح طبيعة العلاقة بين طرفيه وتحديد مسؤولية الوكيل إزاء المتعاملين معه.

ويصدر بالنموذج ونظام تطبيقه قرار من الأمين.

اختصاصات اللجنة الشعبية العامة 

مادة 8

للجنة الشعبية العامة قصر مزاولة عمل الوكالة التجارية على بعض الأشخاص الاعتبارية الليبية وذلك بالنسبة إلى بعض السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة، أو الاستراتيجية، أو ذات المردود الاقتصادي الكبير.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لقصر ممارسة أعمال الوكالة التجارية.

إنشاء سجل عام تقيد به البيانات الأساسية للوكلاء التجاريين

مادة 9

ينشأ بالإدارة المختصة سجل عام تقيد به البيانات الأساسية للوكلاء التجاريين المأذون لهم بمزاولة النشاط.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات مسك السجل والبيانات الواجب تدوينها به والرسوم المقررة للقيد وتجديده.

حظر التعاقد مع الأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين

مادة 10

يحظر التعاقد مع الأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين بشأن توريد السلع أو الخدمات ما لم يكن لهم وكلاء تجاريين معتمدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويستثنى من ذلك السلع والخدمات التي يتم تحديدها من قبل اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

مادة 11

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تتضمن الآتي:

  1.  تحديد الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على الإذن بمزاولة نشاط الوكالة التجارية وتجديده.
  2.  تحديد الفئات السلعية والخدمية التي يجوز الإذن بممارسة عمل الوكالة التجارية فيها.
  3.  تحديد الرسوم اللازمة للقيد وتجديده وتدوين البيانات وغيرها من الإجراءات.
  4.  تحديد الحد الأدنى لفترة الضمان المقدمة بالنسبة للسلع المعمرة والإجراءات المطلوبة لصيانة السلع المعيبة أو استبدالها وشهادة الضمان والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
  5.  تحديد النسب التي يلزم الموكل بتوريدها في شكل قطع غيار ومعدات.
  6.  تحديد الحد الأعلى لعدد الوكالات التجارية التي يسمح للأشخاص الاعتبارية بمزاولتها.
  7.  الحالات التي يجوز فيها إلغاء الوكالة التجارية أو إيقافها والجهة التي تملك ذلك.
  8.  الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن الوكالة التجارية أو تحويلها.

العقوبات

مادة 12

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10000 دينار عشرة آلاف دينار أو بكليهما، كل من يرتكب عملاً بالمخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في المواد 3، 6، 10 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود بالإضافة إلى إلغاء الإذن بممارسة عمل الوكالة التجارية.

إلغاء القانون رقم 33 لسنة 1971 م.، والقانون رقم 87 لسنة 1975 م

مادة 13

يلغى القانون رقم 33 لسنة 1971 م.، والقانون رقم 87 لسنة 1975 م.المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 14

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  •  مؤتمر الشعب العام
  •  صدر في: سرت
  • الموافق: 6/ الربيع /1372 و.ر.