Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري

29 أكتوبر 2013

قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م في شأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م في شأن تنظيم إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 22/9/2013 م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري المشار إليه مادة جديدة  الثانية عشر مكرر يكون نصها على النحو الآتي:

” استثناء من أحكام المادة الثانية عشر من هذا القانون تتولى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتفصل فيه خلال اثنى عشر يوما من تاريخ استلامها له من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه في ذلك خلال اثنان وسبعون ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة،ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاث أيام من تاريخ تقديمه،و يستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاث أيام من تاريخ صدوره،والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 29/10/2013 ميلادي.