Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

24 فبراير 1992

قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

الأمين المساعد لشؤون الخدمات

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430م  بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 853 المؤرخ 2/1/1369 و.ر.

قرر 

مادة 1

يؤذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص جمعية أهلية تؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 ف المشار إليه.

مادة 2

تزاول الجمعية نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 المشار إليه ونظامها الأساسي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالله سالم البدري
  • الأمين المساعد لشؤون الخدمات
  • صدر في://
  • الموافق: 24/ 2/ 1369 و.ر.