قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص
الأمين المساعد لشؤون الخدمات
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص جمعية أهلية تؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 ف المشار إليه.
مادة 2
تزاول الجمعية نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 المشار إليه ونظامها الأساسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.