قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص

الأمين المساعد لشؤون الخدمات

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1

يؤذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص جمعية أهلية تؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 ف المشار إليه.

مادة 2

تزاول الجمعية نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 المشار إليه ونظامها الأساسي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly