قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص
الأمين المساعد لشؤون الخدمات
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430م بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 853 المؤرخ 2/1/1369 و.ر.
قرر
مادة 1
يؤذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص جمعية أهلية تؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 ف المشار إليه.
مادة 2
تزاول الجمعية نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 المشار إليه ونظامها الأساسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالله سالم البدري
- الأمين المساعد لشؤون الخدمات
- صدر في://
- الموافق: 24/ 2/ 1369 و.ر.