أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 229 لسنة 1423 و.ر بسحب عقد عمل من مقاول والأذن بإعادة التعاقد في شأنه 

نشر في

قرار رقم 229 لسنة 1423 و.ر بسحب عقد عمل من مقاول والأذن بإعادة التعاقد في شأنه 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات سابقا رقم 16 لسنة 1993م، المؤرخة في 16/12/1339 م.
  • وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 43/93 بتاريخ 19 رجب الموافق 12 أي النار 1423 م ومذكرته رقم 1 ط 2/7. 608 بتاريخ 2 من ذي القعدة الموافق 13/4/1423 م.

قررت 

مادة 1

يسحب العمل موضوع العقد المبرم مع شركة لويد جيانى الإيطالية لإصلاح وترميم ميناء البريقة الصناعي التجاري، ويؤذن للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل في التعاقد مع الشركة سيزاى توركش لإصلاح وترميم الميناء المذكور بقيمة إجمالية قدرها 7.16.113.200 سبعة ملايين وستة عشر ألفا ومائة وثلاثة عشر دينار ومائتا درهم، وبالشروط والأوضاع المبينة بمذكرة القطاع المشار  إليها ونوص لائحة العقود الإدارية، وعلى أن يتم تمويل المشروع من قبل قطاع الطاقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في:27  من ذي القعدة 1403 و.ر.
  • الموافق: 8 الماء 1423 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.