قانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 فبراير 2013
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التعويضات
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والستين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ الثالث من شهر ربيع الثاني/ 1434 هـ الموافق للثالث عشر من شهر فبراير / 2013 م.
صدر القانون الآتي
المحتويات
- الباب الأول التعريف بالفئة وأنواعها
- تصنيف فئات الإعاقة المستديمة تبعاً لنوعها إلى الفئات التالية:
- الباب الثاني المنافع المقررة للفئة
- الباب الثالث حصر الفئة
- تشكيل لجنة مؤقتة
- تتولى اللجنة المؤقتة الآتي
- تشكيل لجان فنية وطبية
- الباب الرابع أحكام عامة
- اعتماد أعمال اللجنة المؤقتة
- طريقة إثبات الانتساب للقانون
- إمكانية إسقاط حق الانتساب
- التزام اللجنة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية
- إمكانية الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة برفض الانتساب
- العقوبات
- الجهة المنوط بها تنفيذ القانون
- جواز تمتع الفئات المخاطبة بأحكام القانون بالمنافع الأخرى
- بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
الباب الأول التعريف بالفئة وأنواعها
مادة 1
يعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/02/2011 وحتى تاريخ إعلان تحرير ليبيا في 23/10/2011 وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة ثورة 17 فبراير ضد النظام السابق،أو كان من الضحايا المدنيين نتيجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.
مادة 2
تصنيف فئات الإعاقة المستديمة تبعاً لنوعها إلى الفئات التالية:
أ. فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهم:-
- مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.
- المشلولون.
- المقعدون.
- فاقدو الجهاز التناسلي أو وظيفته.
ب. فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهي:-
- فقد إبصار العينين أو إحداهما.
- الصمم الكلي.
- البكم الكلي.
ج. فئة المصابين بفقد الأعضاء الجسدية أو الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية المستديمة الناتجة عن الإصابة في حرب التحرير بشكل يعيقهم عن أداء عملهم أو ممارسة السلوك العادي في المجتمع ،ويتم تحديد المصابين المذكورين بهذا البند بناءً على قرار من اللجنة المؤقتة لحصر مصابي حرب التحرير المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
الباب الثاني المنافع المقررة للفئة
مادة 3
يكون لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم المشار إليها الحق في المنافع التالية:-
- وسام تشريفي لدورهم النضالي في تحرير الوطن والدفاع عن ترابه ضد قوات النظام السابق.
- منحة شهرية لا تقل عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين دينارا ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار تحدد وفقاً لنسبة الإعاقة.
- الرعاية الصحية الاعتيادية له و لزوجه وأبنائه القصر بإيجاد نظام تأمين طبي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- مركوب جديد ذو جودة يتناسب مع إعاقة المستفيد يوفر بناءً على طلبه كل خمس سنوات ويسدد المستفيد ثمنه على أقساط مريحة ويعفى من كافة الرسوم.
- تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوطنية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف ويشمل النقل الدولي والمحلي.
- إعطاء فرصة للتدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج.
- أولوية إتاحة فرصة العمل لدى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والشركات العامة بما يتناسب مع الإعاقة
- منح الأولوية في الحصول على قرض سكني وفق التشريعات النافذة.
- حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحدة.
الباب الثالث حصر الفئة
مادة 4
تنشأ لجنة مؤقتة لحصر المصابين المذكورين بالمادة الأولى تتبع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 5
تشكيل لجنة مؤقتة
تشكل اللجنة المؤقتة ويسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة والقائمة قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بطريق الانتخاب من قبل أعضائها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة المؤقتة وطريقة عملها وميزانيتها.
ويجوز إنشاء لجان فرعية بمختلف مدن ليبيا للمساعدة في عملية حصر هذه الفئة بموجب قرار يصدر عن اللجنة المؤقتة.
مادة 6
تعمل اللجنة المؤقتة على حصر أفراد الفئة في عدد محدد نهائي خلال ستة أشهر يبدأ احتسابها من أول اجتماع لها ،وتكون المدة قابلة للتجديد لذات المدة في حالة عدم إتمام عملية الحصر.
مادة 7
تتولى اللجنة المؤقتة الآتي
- وضع آلية لقاعدة بيانات إحصائية على مستوى ليبيا لأفراد الفئة.
- التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام هذا القانون على المستهدفين بالانتساب لهذه الفئة.
- قبول أو رفض الانتساب إلى هذه الفئة بأغلبية أعضائها.
مادة 8
تشكيل لجان فنية وطبية
تشكل لجان فنية وطبية بموجب قرارات تصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تختص بالآتي:-
- إعداد قاعدة بيانات إحصائية لأفراد الفئة وفق الأصول العملية الإحصائية.
- تحديد نسبة الإعاقة المستديمة لكافة أفراد الفئة.
- تحديد وتصنيف الفئة المذكورة بالبند الثالث الوارد بالمادة الثانية من هذا القانون وفق الضوابط المحددة لها بالمادة المذكورة.
الباب الرابع أحكام عامة
مادة 9
تعتبر المناقع المقررة لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وتتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون عن طريق فروع ومكاتب تنشئها بمختلف مدن ومناطق ليبيا ويكون مدراء فروعها من أفراد الفئة المستهدفين بأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون هيكلها التنظيمي واختصاصها وتكون تكلفة المنافع التي تقدم لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة عنه على عاتق الخزانة العامة وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة الإدارية وميزانية التحول.
مادة 10
اعتماد أعمال اللجنة المؤقتة
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المؤقتة من وزارة أسر رعاية الشهداء والمفقودين.
مادة 11
طريقة إثبات الانتساب للقانون
يكون إثبات الانتساب للفئة المستفيدة بأحكام هذا القانون بالكتابة المعززة بشهادة الشهود واليمين الشرعي،ويقع عبء الإثبات على المستهدف بالانتساب إليها.
مادة 12
إمكانية إسقاط حق الانتساب
يجوز إسقاط حق الانتساب للفئة خلال سنة من تاريخ الانتساب في حالة ثبوت عدم انطباق الضوابط والمعايير وتحديد الفئات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون ويكون ذلك بقرار مسبب من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بناءاً على شكوى أو تظلم يقدم له من بالخصوص.
مادة 13
التزام اللجنة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية
تلتزم اللجنة المؤقتة بعد إجراء الحصر النهائي لأفراد الفئة واعتماده من الوزارة المختصة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية لأفراد الفئة في جميع وسائل الإعلام والمدن والمناطق التي ينتمي إليها أفراد الفئة.
مادة 14
إمكانية الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة برفض الانتساب
يجوز الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة برفض الانتساب إلى الفئة لأي سبب من الأسباب بشأن عدم قبول الانتساب لأفراد الفئة أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف الليبية وفق نطاق اختصاصها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ سريانها من تاريخ إخطار المعنى بذلك من اللجنة المؤقتة.
مادة 15
العقوبات
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات المكملة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع رد جميع المزايا المتحصل عليها كل من تقدم بطلب الانتساب إلى هذه الفئة المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون وقدم الأدلة والأسانيد بحيث ترتب عليها قبوله واعتباره ضمن أفرادها ثم تبين بصورة قاطعة أنه غير محق بالانتساب إليها.
مادة 16
الجهة المنوط بها تنفيذ القانون
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء بناءاً على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 17
جواز تمتع الفئات المخاطبة بأحكام القانون بالمنافع الأخرى
لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أفراد هذه الفئة في التمتع بالمنافع الأخرى المقررة في التشريعات النافذة.
مادة 18
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
بتاريخ 26/فبراير/2013م
الموافق 16/ربيع الثاني/1434 هـ