أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2013 م بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات

نشر في

قرار رقم 82 لسنة 2013 م بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1709 المؤرخ.ميلادي 2013/01/30
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يسند إلى وزارة المواصلات اختصاص إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وكذلك اختصاص إصدار تراخيص قيادتها وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة بالجيش الوطني في هذا الشأن المقرر في التشريعات النافذة.

مادة 2

تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 14/ربيع الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي 2013/2/25 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.