طعن رقم 80 لسنة 41 ق 1996 م
بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم السبت 12 صفر الموافق 29-6-1425 م 1996 افرنجي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خالد مفتاح الكاديكي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الاساتذة: أبو القاسم علي الشارف، الفيتورى محمد الدروقي. وبحضور الأخ المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: اسماعيل ابراهيم السقیفی. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 80-41 ق
المقدم من:
1- أمين اللجنة الشعبية العامة.
2- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
3- أمين اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي.
” تنوب عنهم إدارة القضايا “.
ضد: أبو بكر مختار الفقهي.
” وكيله المحامي سالم عبد السلام عبيده “
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإدارى بتاريخ 10-5-1994 في الدعوى الإدارية رقم 55-22.
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض وبعد المداولة قانوناً.
الوقائع
تخلص الوقائع في أن المطعون ضده أقام الدعوى الادارية رقم 55-22 ق أمام محكمة استئناف بنغازي الدائرة الادارية بطلب ايقاف الخصم الشهر بی من معاشه التقاعدي و استرداد ما كان قد خصم منه مع إلزام چهة الإدارة بالمصاريف والأتعاب وقال شرحاً لدعواه بانه احيل على التقاعد عام 1970 وفقاً لأحكام قانون التقاعد سنة 67 م وتم ربط معاشه التقاعدي وفقاً للقانون المذكور. وفي عام 1985 فتح ورشة صغيرة لاصلاح المعدات المكتبية وسجل ذلك النشاط تسجيلاً ضمانياً وفقاً لأحكام القانون رقم 13-80 بشأن الضمان الاجتماعي إلا أنه فوجئ بوقف معاشه التقاعدي اعتباراً من 1-9-1984 اعمالا لنص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي فاعترض على وقف معاشه التقاعدي أمام لجنة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وسجل اعتراضه برقم 56-91 أمام اللجنة المذكورة والتي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض فأقام دعواه بطلباته السالف الذكر.
الإجراءات
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 10-5-1994 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع باستحقاق الطاعن للمعاش التقاعدي وبرد المبلغ الذي خصم منه وألزمت جهة الادارة بالمصاريف وهذا هو الحكم المطعون فيه والذي قررت ادارة القضايا بوصفها نائبة عن الجهة الطاعنة الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث أودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة احالت فيها على الأولى كما اودعت حافظة بالمستندات ذكرت مضامينها على ظهر الحافظة ومن بينها صورة الحكم المطعون فيه وبتاريخ 12-7-1994 اودعت الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وبذات التاريخ إعلان الطعن الى المطعون ضده في موطنه المبين بورقة إعلان الحكم.
وبتاريخ 14-8-1994 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة بدفاع موكله انتهى فيها الى طلب رفض الطعن.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني ناقشت فيها أسباب الطعن ورات نقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسکت ہرایها وقد نظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً. وحيث ان مما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وآية ذلك أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى عدم سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 362 مدني في حق المطعون ضده بمقولة وجود مانع أدبي يتمثل في خشية المطعون ضده من المطالبة القضائية لضعف مركزه فى مواجهة صندوق الضمان الاجتماعي.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 362 من القانون المدني قد نص على أن تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
ومفاد ذلك أن المعاشات التقاعدية تعتبر من الحقوق الدورية المتحددة التى يسرى بشأنها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر وإذا كانت الجهة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المعاش التقاعدي بالتقادم الخمسى وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قد انتهى إلى أن التقادم الخمسي لا يسرى على الدعوى الراهنة لوجود من أدبى تمثل في خشية المطعون ضده من المطالبة القضائية لضعف مركزه في مواجهة صندوق الضمان الاجتماعي في حين أن المطعون ضده بإعتباره صاحب معاش يستمد حقه من القانون رقم 13-80 بشأن الضمان الاجتماعي وقد رسم ذلك القانون طرق تسوية المنازعات التى تنشأ بشأنه علاوة على أن حق ذوى الشأن فى المطالبة القضائية بحقوقهم قد قال كلفته التشريعات النافذة مما لا يجوز معه القول بأن العلاقة بين صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات التقاعدية مبنية على الخشية أو تفاوت المراكز القانونية وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا المنظر وحجب نفسه عن مناقشة مدة التقادم وعما إذا كان هناك سبب من الأسباب القانونية القاطعة للتقادم مما يكون معه الحكم قد خالف القانون و يتعين نقضه.
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي ” دائرة القضاء الإداري ” للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.