أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 169 لسنة 22 ق 1997 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    169
  • السنة القضائية:
    22
  • تاريخ الجلسة:
    25 مايو 1997

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 18 محرم الموافق 1426/5/25 ميلادية – 1997 افرنجي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين الأستاذ: سعيد علي يوسف والأستاذ: جمعة صالح الفيتورى. وبحضور رئيس النيابة الأستاذ: على محمد البوسيفي ومسجل المحكمة الأح: الصادق میلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 41/99 ق.

المقدم من: محمد فرج البلاد إسحيم.

تنوب عنه إدارة المحاماة الشعبية 

ضد: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي.

تنوب عنه إدارة القضايا.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي ( الدائرة الإدارية ) بتاريخ 1994/6/28 في الاستئناف رقم: 22/169. 

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض والمداولة قانوناً.

الوقائع

تخلص الوقائع في أن اللجنة الطبية قررت بتاريخ 91/11/24 ثبوت عدم لياقة الطاعن الصحية، وبناء عليه أنهت شركة البريقة لتسويق النفط خدمات معها اعتباراً من 94/12/25 وسوى معاشه الضماني باحتساب ما كان يتقاضاه من مقابل العمل الاضافي حتی تاریخ انهاء خدماته، ثم أعيد تسوية معاشه الضماني باستبعاد ما تقاضاه من مقابل العمل الإضافي خلال الفترة اللاحقة لصدور قرار اللجنة الطبية، اعترض الطاعن على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية وقررت اللجنة إلزام الجهة المعترض ضدها بتسوية معاشة اعتباراً من تاريخ قرار لجنة الإدارة الصادر بتاريخ 1/12/25، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 22/169 التي قضت فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 92/53، وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 94/6/28، وبتاريخ 94/8/9 قرر أحد المحامين بإدارة المحاماة الشعبية ببنغازي الطعن في الحكم نيابة عن الطاعن – بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات. 

كما أودع بتاریخ 94/8/14 أصل ورقة إعلان الطعن المعلنة بذات التاريخ، وبتاريخ 94/9/15 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يفتح الباب أمام المحكمة العليا لتزن الحكم بميزان القانون غير مقيدة بأسباب الطعن ودفاع الخصوم إذ أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون في رابطة من روابط القانون العام، ويترتب على ذلك أنه لا مجال في القضاء الإداري التفرقة بين الواقع والقانون لأن الواقع في أية منازعة إدارية بالطه القانون، ولا يمكن الفصل بينهما، ومن ثم فإن أي خطأ في الواقع أو في تصويره انما يؤدي الى خطأ في تطبيق أحكام القانون ومخالفته، كما أنه ليس لمحكمة القضاء الإداري سلطة قطعية في فهم الواقع أو الموضوع تقصر عنها سلطة المحكمة العليا، ولا يقاس في هذا الشأن على نظام النقض المدني، وحيث أن الواقع في الدعوى أن صندوق الضمان الاجتماعي عندما أعاد تسوية معاش الطاعن الضماني لم يعدل في تاريخ انتهاء خدماته بارجاعه الى تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية، بل أعتد بتاريخ الانهاء الذي حددته جهة عمله وهو 91/12/25 واكتفى باستبعاد ما حصل عليه من مقابل العمل الإضافي عن الفترة التالية لصدور قرار اللجنة الطبية متخذاً من تاريخ صدور هذا القرار سنداً لذلك، ومن ثم فإن مثار الخلاف – وهو ما لا ينازع فيه المطعون ضده – (لا يتعلق بالتاريخ المعتبر لأنهاء – خدمات الطاعن لعدم اللياقة الصحية مع ما يترتب على ذلك من تحديد تاريخ استحقاقه للمعاش الضماني وتحديد السنوات الثلاث الأخيرة من مدة خدمته التي يسوى المعاش على أساس المرتب الفعلي خلالها، وإنما ينحصر على مدى أحقية الطاعن في مقابل العمل الإضافي عن المدة اللاحقة لصدور قرار اللجنة الطبية، ومدى سلامة الإجراء الذي قام به صندوق الضمان الاجتماعي بتخفيض معاش الطاعن، وهو محل اعتراض الطاعن أمام لجنة المنازعات الضمانية التي يتعين فهم قرارها بالزام الجهة المعترض ضدها بتسوية معاش المعترض من تاريخ قرار جهة الإدارة في 91/12/25 على عدم استبعاد ما تقاضاه من مقابل العمل الإضافي مثل هذا التاريخ الذي لا ينازع فيه، ولم يكن محلاً للطعن وما كان للمطعون ضده أن يعدله أو يلغيه بعد أن تحدد مركز الطاعن بشأنه بصفة نهائية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية تأسيساً على أن خدمات الطاعن تنتهي بقوة القانون من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية قياساً على انتهاء خدمات الموظف ببلوغ السن القانونية وأن اللياقة الصحية شرط أساسي لتولي الوظيفة العامة والبقاء فيها، يكون قد أخطأ في فهم الواقع أدى الى خطأ في تطبيق القانون حال دون الفضل في أصل النزاع بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى المحكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.