قرار رقم 383 لسنة 1993 م بشأن تبعية ميناء الخمس
18 أغسطس 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 1993
- رقم التشريع: 383
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 383 لسنة 1993 م بشأن تبعية ميناء الخمس
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات
بعد الاطلاع
- على القانون البحري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1984م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن تعديل قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 268 بتاريخ 14/7/1991م بشأن تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 399 لسنة 1992م بشأن إضافة حكم بالقرار رقم 355 لسنة 1992 والمعدل بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 م
- وعلى رسالة اللجنة الإدارية المشرفة على إدارة وتجهيزات ميناء الخمس التجاري رقم ح.ج.س 9/39 بتاريخ 14/2/1993م.
قررت
مادة 1
تكون تبعية الحوض الشرقي لميناء قاعدة الخمس البحرية للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس:أمبارك الشامخ
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات
- صدر في: 29 صفر 1204 و.ر
- الموافق: 18/ 8/ 1993 م