Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية

16 مايو 2012

قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  180  لسنة 2011 م. بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
  • ولدواعي المصلحة العامة.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16-5-2012 م.

أصدر القانون الآتي

تعديل  نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م

مادة 1

يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:-

“لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر”.

شروط  تسجيل المرشحين 

مادة 2

“تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً إلى لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2012 م”.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،و يُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس

بتاريخ: 16/5/2012 م.