قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية

التاريخ: 26 أبريل 2025

قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المحتويات

تعديل  نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م

مادة 1

يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:-

“لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر”.

شروط  تسجيل المرشحين 

مادة 2

“تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً إلى لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2012 م”.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،و يُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس

بتاريخ: 16/5/2012 م.

ls.org.ly