قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يؤجل التدريب العسكري الأساسي المقرر في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر 75 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.