Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

22 يونيو 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 42/74 م بشأن قانون التدريب العسكري العام.
  • وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتحديد مواعيد التدريب الأساسي والمتقدم لغير الطلبة والصادر في 6 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 18 مارس 1975م
  • وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي للطلبة الصادر في 20 جمادى الأول 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975م

قرر

مادة 1

يؤجل التدريب العسكري الأساسي المقرر في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر 75 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 13 جمادى الآخر 1395 هـ
  • الموافق 22 يونيو 1975م