قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 42/74 م بشأن قانون التدريب العسكري العام.
- وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتحديد مواعيد التدريب الأساسي والمتقدم لغير الطلبة والصادر في 6 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 18 مارس 1975م
- وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي للطلبة الصادر في 20 جمادى الأول 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975م
قرر
مادة 1
يؤجل التدريب العسكري الأساسي المقرر في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر 75 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد معمر القذافي
- القائد العام للقوات المسلحة
- صدر في 13 جمادى الآخر 1395 هـ
- الموافق 22 يونيو 1975م