قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يؤجل التدريب العسكري الأساسي المقرر في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر 75 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly