Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

3 أكتوبر 2013

قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القانون الآتي

المادة 1

يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –

  1.  تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.مونتريال 15-17 /1997/9 م.
  • أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
  • ب- الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
  1.  تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بكين، 3/12/1999م.
  • أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
  • ب- الوثيقة 12/9 pro./OZL/UNEP-المرفق 4 لتقرير الاجتماع التاسع للأطراف.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام.ليبيا
  • ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
  • ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ
  • الموافق: 3/10/2013 م