أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1216-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1216-43 ق  

خلاصة المبدأ

  1. تقدير شهادة الشهود والأخذ بأقوالهم، من سلطة محكمة الموضوع – أساس ذلك.
  2. للمحكمة متى ما انتهت إلى عدم ثبوت الواقعة، أو عدم ثبوت صحة إسنادها إلى المتهم أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة عليها دونما حاجة إلى الخوض في مناقشة عناصر الادعاء المدني على استقلال.

الحكم 

الوقائع 

بتاريخ 30/7/95 ف أقامت الطاعنة دعوى مباشرة ضد المطعون ضده طلبت فيها تطبيق المادة 465/2 لكونه استحوذ على منقولات مملوكة لها وامتنع عن ردها إساءة لاستعمال العلاقات الزوجية والعائلية على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت النيابة من محكمة بن غشير الجزئية محاكمته طبقاً للمادة سالفة الذكر والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في الشق الجنائي ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. 

استأنفت النيابة العامة الحكم وكذلك المدعية بالحق المدني. ومحكمة طرابلس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت حضوريا بجلسة 24/3/96 ف بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 24/3/96 ف صدر الحكم المطعون فيه. قرر محامى المدعية بالحق المدنى الطعن على الحكم بطريق النقض نيابة عنها أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. وبتاريخ 13/7/96 ف بعد أن تحصل المحامى على شهادة تفيد عدم إيداع الحكم من قلم الكتاب المختص بتاريخ 4/4/96 ف وفي 13/7/96 ف أعلن بالإيداع وقرر بالطعن وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع المحامى مذكرة أسباب الطعن موقعة منه. 

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى رأت فيها قبول الطعن شكلا والنقض مع الإعادة.

حددت جلسة 10/12/2002 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بمقولة أن مخالفة مبادئ المحكمة من المحاكم الادنى وهى بمنزلة القانون يؤدى حتما إلى نقض الحكم من هذا الوجه. 

والوجه الثاني يكمن خطأ الحكم في تطبيق القانون في أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الطعنين تناقضت أسبابه مع منطوقه ذلك أنه في الوقت الذى قرر فيه بشأن الدعوى المدنية أنها تضمنت طلباً يخرج من اختصاص المحكمة الجنائية وهو طلب المدعية تسليما ملابسها وملابس أطفالها في الوقت نفسه نجده يقضي في منطوقه برفض الدعوى المدنية وكان عليه أن يقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى المدنية وإذ لم يفعل الحكم الطعنين ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه. 

وحيث أن حكم محكمة أول درجة بعد أن بين واقعة الدعوى أورد وهو بصدد التدليل على قضائه بما جاء في منطوقه قوله : (.. وحيث ان هذه المحكمة لا تطمئن إلى شهادة الشهود وذلك لعلاقتهم بالمدعية الوطيدة لأن الأول ابن أختها، والثاني كان قد قام بتربيته والدها والثالث جار للمدعية، كما أن الشهود كانوا قد شهدوا بعدم وجود ما أدعت به المدعية بمنزل الزوجية وخلوه منها ولكنهم لا يعرفون ما إذا كانت المدعية قد نقلت هذه الأشياء عندما غادرت بيت الزوجية إلى منزل والدها، وعليه يمكن الاعتقاد أن تكون المدعية قد نقلت هذه الاشياء إلى بيت والدها وبذلك فهناك شك في الواقعة ويفسر الشك دائما لصالح المتهم. 

وحيث إنه لا توجد بالأوراق أية أدلة أخرى عدا ما ذكر تؤكد صحة ما أسند إلى المتهم ” المدعى عليه ” كما أن الواقعة ليست ثابتة ثبوت الجزم واليقين وليست متكاملة الشروط أو متوافرة الأركان مما يجعل هذه المحكمة تطرح أقوال الشهود للأسباب الآنف ذكرها حيث المتهم برئ حتى تثبت إدانته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 

وحيث عن طلب المدعية في الشق المدني المدعى عليه بتسليمها ملابسها وملابس أطفالها، فإن هذا الطلب يخرج من نطاق اختصاص هذه المحكمة وكان عليها رفع دعوى مدنية مستقلة لإثبات صحة ما تدعي وتطلب ما سبق بيانه وما هو مبين بصحيفة الادعاء المباشر. 

اما عن الضرر المعنوي وتعويضها بمبلغ خمسين الف ديناراً فإن المحكمة تحيل عنه ذلك لعدم وجود ضرر في الواقعة بل لا توجد جريمة أصلا وفقاً للمنطوق في الشق الجنائي وعملاً بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية مما ترى معه المحكمة عدم الالتفات إلى هذا الطلب وحيث أن المصاريف ….. الخ ” 

وقد أحال الحكم المطعون فيه على أسباب حكم محكمة أول درجة وأكد على أن ما أسند إلى المتهم كان في غير محله وأيد الحكم المستأنف وجعل من أسبابه أسبابا مؤيدة له ومكملة. فيما لم يرد بأسباب حكمه لأنها أسباب سائغة وبقولة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها في منطوقه خاصة وأن المستأنفين لم يأتيا بجديد من شأنه أن ينال من سلامة الحكم المستأنف أو يغير وجهة النظر فيه. 

وقد رد الحكم دفاع المستأنفة مخالفة الحكم للقانون بمقولة أن المحكمة غير مختصة بالشق المتعلق بالملابس. بقوله إنه طلب متعلق بتعويض الضرر المادي الذي أصيبت به المدعية من جراء الواقعة المسندة للمتهم وهي الاستيلاء على ملابسها وأدباشها الواردة بالصحيفة لما استقر عليه الفقه والقضاء أن التعويض عن الضرر قد يكون بالرد أو دفع قيمة الشئ مما يجعل هذا الطلب من صميم اختصاص المحكمة. ” 

وأضاف الحكم المطعون فيه ” وحيث إنه عن الشق المدنى فإنه لما كان أساس الدعوى المدنية هو التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور من الجريمة سواء كان ماديا أو معنويا إعمالا لنص المادة 166 من القانون المدني وهي كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. 

وحيث إن الجريمة التي اتخذت أساسا لذلك لم تثبت كما سلف القول فإنه والحالة هذه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية تبعا لذلك ” 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان للمحكمة متى ما انتهت إلى عدم ثبوت الواقعة أصلاً، أو عدم ثبوت صحة إسنادها إلى المتهم أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة عليها دونما حاجة إلى الخوض في مناقشة عناصر الإدعاء المدني على استقلال. ذلك أن نفي حصول الواقعة سبب المطالبة بالتعويض أو نفي إسنادها إلى المتهم يحول دون قيام المسئولية بنوعيها جنائية كانت أو مدنية إلا أنه متى كان أساس القضاء بالبراءة غير ذلك فلا يصح للمحكمة أن ترتب على حكم البراءة رفض الدعوى المدنية دون أن تتعرض لمناقشة عناصر المسئولية المدنية على استقلال. 

وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه، ومن قبله حكم محكمة أول درجة مبنيا ومؤسسا على انتفاء الخطأ الجنائي لعدم ثبوت الواقعة أصلاً في جانب المطعون ضده وبالتالي يحول دون قيام المسئولية بنوعيها جنائية كانت أو مدنية ومتى قضت المحكمة بالبراءة يتعين أن تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة عليها. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على حكم محكمة أول درجة بأن المحكمة غير مختصة بالشق المتعلق بالملابس على النحو السالف سرده وقد طرحه الحكم وانتهى إلى أن محكمة البداية مختصة بذلك إذ أنه من قبيل الضرر المادي الذي هو من صميم اختصاص محكمة أول درجة مما يكون معه ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن في غير محله. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.