قرار لسنة 1975 م بشأن تجديد مدة رئاسة المحكمة العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قــرر
مادة 1
تجدد رئاسة الأخ، محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الحالية.
مادة 2
على وزير العدل، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.