قرار لسنة 1974 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين الأستاذ محمد عبد الكريم عزوز المستشار بالمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة لمدة سنة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .