Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

30 ديسمبر 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ووفق على إلغاء عقدي امتياز النفط رقمي 80، 81 الممنوحين في 5 سبتمبر 1959م لشركة البترول البريطانية للاستكشاف ليبيا المحدودة.

مادة 2

تخصص المناطق النفطية المحددة في عقدي الامتياز المنصوص عليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقوم باستغلالها وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طرابلس في 6 ذي الحجة 1393 هـ
  • الموافق 30 ديسمبر 1973 م