Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

30 ديسمبر 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ووفق على إلغاء عقدي امتياز النفط رقمي 80، 81 الممنوحين في 5 سبتمبر 1959م لشركة البترول البريطانية للاستكشاف ليبيا المحدودة.

مادة 2

تخصص المناطق النفطية المحددة في عقدي الامتياز المنصوص عليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقوم باستغلالها وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طرابلس في 6 ذي الحجة 1393 هـ
  • الموافق 30 ديسمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.