Skip to main content

قرار رقم 602 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 602 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • و على ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس 2021/ ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 217 لسنة 2020م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات. 
  • وعلى كتاب السيد رئيس المجلس الرئاسي رقم 49 المؤرخ 2021/7/12 م. 
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 227 المؤرخ 2021/8/18 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية لتنفيذ مشروع صيانة البنية التحتية لشبكة الكهرباء وأعمال الإنارة لميناء طرابلس البحري بقيمة مالية قدرها 6,412,779,300 ستة ملايين وأربعمائة واثنا عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون دينارا وثلاثمائة درهم، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2

يوافق على تعديل كشف المشروعات الطارئة والعاجلة بالموانئ البحرية زوارة طرابلس طبرق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م المشار إليه، على النحو الآتي:

  1. يلغى البندان رقما 1 -7 من الكشف المشار إليه.
  2. تنقل المبالغ المرصودة للبندين 1 – 7 إلى البند رقم 5 الخاص بمشروع صيانة البنية التحتية لشبكة الكهرباء أو أعمال الإنارة بميناء طرابلس البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م