قرار رقم 602 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 602 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية لتنفيذ مشروع صيانة البنية التحتية لشبكة الكهرباء وأعمال الإنارة لميناء طرابلس البحري بقيمة مالية قدرها 6,412,779,300 ستة ملايين وأربعمائة واثنا عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون دينارا وثلاثمائة درهم، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2

يوافق على تعديل كشف المشروعات الطارئة والعاجلة بالموانئ البحرية زوارة طرابلس طبرق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م المشار إليه، على النحو الآتي:

  1. يلغى البندان رقما 1 -7 من الكشف المشار إليه.
  2. تنقل المبالغ المرصودة للبندين 1 – 7 إلى البند رقم 5 الخاص بمشروع صيانة البنية التحتية لشبكة الكهرباء أو أعمال الإنارة بميناء طرابلس البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly