Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 1989 م بشأن الإذن لإحدى الشركات الأجنبية في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية

19 أبريل 1989

قرار رقم 307 لسنة 1989 م بشأن الإذن لإحدى الشركات الأجنبية في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يؤذن لشركة لارافود الأيرلندية الجنسية والتي تملك الشركة العربية الأفريقية العامة نسبة 50% خمسين بالمائة من رأس مالها في مزاولة نشاطها المتعلق بتموين الحقول النفطية والفنادق داخل ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 رمضان 1398 و.ر
  • الموافق 19/ 4/ 1989 م