قرار رقم 307 لسنة 1989 م بشأن الإذن لإحدى الشركات الأجنبية في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يؤذن لشركة لارافود الأيرلندية الجنسية والتي تملك الشركة العربية الأفريقية العامة نسبة 50% خمسين بالمائة من رأس مالها في مزاولة نشاطها المتعلق بتموين الحقول النفطية والفنادق داخل ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.