قرار رقم 307 لسنة 1989 م بشأن الإذن لإحدى الشركات الأجنبية في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية.
قررت
مادة 1
يؤذن لشركة لارافود الأيرلندية الجنسية والتي تملك الشركة العربية الأفريقية العامة نسبة 50% خمسين بالمائة من رأس مالها في مزاولة نشاطها المتعلق بتموين الحقول النفطية والفنادق داخل ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 رمضان 1398 و.ر
- الموافق 19/ 4/ 1989 م