Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2017 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية

4 أكتوبر 2017
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 86 لسنة 2017 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م. بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م. بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م. بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م. بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء ذوات الأرقام 33/2008 م.م 2017/ 05.م 2016/ 158م 2016/ 51.م 2013/ 104 بشأن ندب أعضاء بالهیئات القضائية.
  • وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم  95/ 2012 م بشأن ندب مستشار.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  85/ 2017 م  بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية.
  • وبناءً على ما عرضه السید/ رئیس إدارة التفتيش على الهيئة القضائية بموجب كتابه رقم  1674  المؤرخ في 01/10/2017 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2017 م. المنعقد بتاریخ 12/ محرم/ 1439 ه.. الموافق 2017/ 10/ 02 م.

قرر

مادة  1 

ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهیئات القضائية المنتدبين إليها سواء على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:-

تالاسمالجهة المنتدب إليها
1محمد أحمد شعبانالرئيس بمحكمة استئناف طرابلس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس
2خالد امبارك الفرجانيالرئيس بمحكمة استئناف طرابلس إدارة القانون
3كمال العجيلي البحريالرئيس بمحكمة استئناف طرابلس المعهد العالي للقضاء
4أحمد عبدالسلام الخالقيالرئيس بمحكمة استئناف طرابلس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
5على رجب سويسيالمستشار بمحكمة استئناف طرابلس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة  2 

يندب السادة أعضاء الهیئات القضائیة الوارد ذكرهم فیما بعد للعمل على سبیل التفرغ كل بالجهة المبينة قرين اسمه وهم:-

تالاسمالجهة المنتدب إليها
1مفتاح الطاهر أبو طلاقالرئيس بمحكمة استئناف مصراته رئیساً لمحكمة غرب مصراته الابتدائية
2عبدالباسط على هديةالرئيس بمحكمة استئناف طرابلس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
3رجب ضو عثمانالرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس
4البدري عامر علي دوزانالرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لفرع إدارة القضایا طرابلس
5فرج محمد بابا الرئيسبمحكمة استئناف الخمسرئیساً لفرع إدارة القضايا المرقب
6یوسف محمد الفاضليالوكيل بمحكمة استئناف بنغازيرئیساً لفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي
7على رجب سوئیسالمستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
8سعید على مفتاحمستشار بمحكمة استئناف الخمسرئیساً لمحكمة الخمس الابتدائية
9محمد محمود الناجحالمستشار بمحكمة استئناف غریانرئیساً لمحكمة غریان الابتدائية
10جازية محمد الضبيعالمستشار بمحكمة استئناف سبها محكمة الجفرة الابتدائية
11محمود عبدالله الحربيالمستشار بمحكمة استئناف غریانرئیساً لمحكمة جادو الابتدائية
12عبدالرحمن محمد حنینالمستشار بمحكمة استئناف سبها محكمة الجفرة الابتدائية
13خالد أبو عجيلة ذیابالمستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لمحكمة الزهراء الابتدائية
14طاهر علي عمر أبو عزةالمستشار بمحكمة استئناف بنغازي رئیساً لمحكمة شرق بنغازي الابتدائية
15مصطفى عبدالله الورفليالمستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئیساً لمحكمة الكفرة الابتدائية
16اسماعیل محمد عبدالقادرالمستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
17عبدالسلام ابراهيم، الصادقالمستشار بمحكمة استئناف غریانرئیساً لفرع إدارة القضایا غریان

مادة  3 

یندب كلاً من:-

  1. السید/ الصدیق بشیر بادي – الرئیس بمحكمة استئناف مصراته رئیساً لمحكمة سرت الابتدائية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
  2. السید/ أحمد عمر أبو غالية – المستشار بمحكمة استئناف سبها رئیساً لمحكمة الجفرة الابتدائية بالإضافة إلى عمله الأصلي.

مادة  4 

یكلف السادة القضاة الوارد ذكرهم فیما بعد كلاً برئاسة المحكمة الابتدائية المبينة قرين اسمه:-

تالاسمالجهة المنتدب إليها
1ناجي سالم عيسىالرئيس بمحكمة السواني الابتدائية محكمة السواني الابتدائية
2عبدالحكيم محمد علي العشيبيالرئيس بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية محكمة جنوب بنغازي الابتدائية
3محمد علي عثمانالرئیس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة  5 

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فیه.

مادة  6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر الجریدة الرسمیة. 

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في: 14/ محرم/ 1439ه.
  • الموافق: 04/ اكتوبر/ 2017 م.