قرار رقم 888 لسنة 1990 م بشأن تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
3 أكتوبر 1990
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 1990
- رقم التشريع: 888
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 888 لسنة 1990 م بشأن تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
قررت
مادة 1
يسمى الأخ/ عبد العاطي إبراهيم العبيدي، وكيلا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:14 ربيع الأول 1400 و.ر
- الموافق: 3 التمور 1990م