Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

13 يونيو 1995

قرار رقم 133 لسنة 1995 م بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم 3/ 89/ 615 بتاريخ 9/ محرم/ 1405 و.ر الموافق 8/ الصيف/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق.

مادة 2

يستبدل بعبارتي إدارة الأمن العام ومدير إدارة الأمن العام أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا مديرية الأمن ومدير الأمن. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14/ محرم/ 1405 و.ر
  • الموافق: 13/ الصيف/ 1424 ميلادية