طعن جنائي رقم 253-42 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 253
- السنة القضائية: 42
- تاريخ الجلسة: 9 أكتوبر 2001
طعن جنائي رقم 253-42 ق
خلاصة المبدأ
- عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد – أثره.
- عدم ذكر اسم المحامي في ورقة الحكم – لا يبطله- أساس ذلك.
- قضاء المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة المدان عنها الطاعن لا يحقق له أي مصلحة في النعي على الحكم بعدم تبرير العقوبة- بيان ذلك.
الحكم
الوقائع
تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين لأنهما بتاريخ 22/6/1994 ف بدائرة مكافحة المخدرات.
جازا المادة المخدرة ( حشيش ) المبينة الوصف والنوع والوزن بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق بأن ضبطت معهما كمية المخدرات المبينة بالمحضر وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وعلى النحو المبين بالاوراق الامر المعاقب عليها بالمواد 1، 2، 7، 35/1 بند 1، 42، 46 من القانون رقم 7/90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
وإحالتهما إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية وطلبت منها إحالتهما الى محكمة الجنايات المختصة والغرفة قررت ذلك بتاريخ 11/8/1994 وإحالتهما الى محكمة جنايات طرابلس التي قضت في حقهما حضوريا بتاريخ 8/12/1994 ف بمعاقبة المتهم الأول….. بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم الثاني……بالسجن سنة واحدة وتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه وبمصادرة المادة المضبوطة موضوع الجريمة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين بصحف الفجر الجديد والميزان والمنتجون على نفقة المحكوم عليهما وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون عليه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون عليه بتاريخ 8/12/1994 قرر عليه الطاعنان الطعن بالنقض بتاريخ 10/12/1994 ف من داخل سجن الجديدة وقرر الاول توكيل المحامى ….، وأناب الطاعن الثانى المحاماة الشعبية وأودع المحامى المكلف منها مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 31/12/1994 ف موقعة منه ومختومة بختم المحاماة الشعبية لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ولم يتم إيداع مذكرة بأسباب طعن الطاعن الأول.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها إلى الرأي بعدم قبول طعن الطاعن الأول شكلا، وبقبول طعن الطاعن الثاني شكلا وفي الموضوع برفضه، وحددت جلسة يوم الثلاثاء 22 رجب الموافق 0/10/1369 و.ر (2001 ) لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت النيابة برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث أن الطاعن الاول وإن كان قد قرر الطعن على الحكم المطعون عليه بالنقض في الميعاد إلا أن محاميه لو يودع مذكرة بأسباب الطعن مما يسقط حقه فيه عملاً بنص المادة 385 إجراءات جنائية ويتعين عدم قبول طعنه شكلا.
وحيث أن طعن الطاعن الثانى حاز سائر أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
وحيث ينعى الطاعن الثانى على الحكم المطعون عليه، مخالفته للقانون والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن القانون أوجب في جرائم الجنايات ضرورة حضور محام، وبتتبع أسباب الحكم لم يتبين حضور محام معه في الدعوى ولا بيان ماهية الدفوع التي سردها أمام المحكمة المطعون على حكمها، ولا يغني المحكمة المذكورة الاحالة الى محاضر الجلسة أو ملف الدعوى وذلك لما هو مستقر عليه فقهاً وقضاء أن الحكم هو الورقة التي تستكمل عناصرها ومقومات وجودها بذاتها دون تكملة بما هو خارج عنها، كما عاب محامى الطاعن على الحكم المطعون عليه عدم تبريره العقوبة التي أوقعها على الطاعن كما تقضى بذلك المادتان 27، 28 عقوبات.
وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها من هيئة أخرى.
وحيث إن النعي الأول فإن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم هي المبينة بالمادة 273 مرافعات وتلك الواردة بالمادة 283 إجراءات جنائية غير أن البطلان لا يترتب بنص المادتين المذكورين إلا لسبب القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة وكذلك بيان التهمة التي عوقب من أجلها المتهم والنص القانوني الذي حكم بموجبه، أمام ما عدا ذلك من البيانات فإن إغفال ذكرها في الحكم لا يترتب عليه البطلان يستوي في ذلك أن تكون الواقعة المسندة الى المتهم جناية أو جنحة، فإذا كانت الواقعة جناية فيكفي لصحة الإجراءات أن يثبت أن محامياً حضر مع المتهم وقام بالدفاع عنه وفق ما يمليه عليه ضميره وتقاليد مهنته وكان الطاعن لا يجحد حضور محام معه وتوليه الدفاع عنه وهو ما تثبته محاضر جلسات محاكمته، فقد حضر مع الطاعن الثاني.. المحامي … ودفع ببطلان القبض والتفتيش كما دفع بكيدية شهادة مأمور الضبط القضائى والمصدر وطلب البراءة بما يكون معه نعيه ببطلان الحكم لخلوه من بيان اسم محاميه في غير محله.
وحيث عن النعى الثانى فأن الحكم المطعون عليه قد دان الطاعن بالسجن سنة واحدة وغرامة خمسمائة دينار طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 7/90 بشأن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تنص على عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم بيانه للأسباب المبررة للعقوبة الموقعة عليه إذا كان الحكم قد أوقع عليه الحد الأدنى لعقوبة الجريمة التي دانه بها.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد أوقع على هذا الطاعن عقوبة أقل من الحد الادنى، بما تنتفي معه مصلحته في النعي بقصور الحكم لعدم بيانه الأسباب المبررة للعقوبة التي أوقعها عليه.
وحيث إنه متى كان ذلك فإن ما نعى به الطاعن الثانى على الحكم المطعون عليه يكون في غير محله. مما يتعين معه رفض الطعن المقام منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن عمار عزوز درويش شكلاً، وبقبول طعن الطاعن الثاني حسن السر محي الدين شكلاً وفي الموضوع برفضه.