وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 19 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم الصندوق الإنساني للتسوية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.
مادة 2
يعتمد النظام الأساسي للجمعية ويقيد في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 26.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.