Skip to main content

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الاتحاد الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

نشر في

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الاتحاد الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الاتحاد الروسي ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين: 

  • أخذا في الاعتبار إن الدولتين عضوان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويشار إليها فيما بعد بالوكالة وطرفان في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والمبرمة بتاريخ 1/7/1968.
  • اعترافا منهما بأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتأكيد السلامة النووية والإشعاعية عوامل مهمة في تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للدولتين.
  • ورغبة منهما في المساهمة في تطوير الصداقة والتفاهم المشترك بين الدولتين بتوسيع التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
  • ولكونهما طرفان في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الصادرة في 1979/10/26.

اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية فإن البنود المذكورة أسفله لها المعاني التالية:

  • “المكون” تعني جزء من المعدة أو بند آخر حسب التعريف الذي يتفق عليه الطرفان كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية، وإن أي تغيير في المعنى ينبغي أن يكون ساري المفعول إذا أخطر الطرفان بعضهما كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بموافقتهما على هذا التعديل.
  • “المعدة” تعني المعدة المعرفة في الوثيقة الإعلامية للوكالة IAEA INFCIRC/254/REV.8/partl والتي يتم تعديلها من وقت لآخر، وإن أي تغيير في المعنى ينبغي أن يكون ساري المفعول إذا أخطر الطرفان بعضهما كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بقبولهما هذا التعديل.
  • “المواد” تعني المواد غير النووية والمعرفة في وثيقة الوكالة IAEA INFCIRC/254/REV.8/partl والتي يتم تعديلها من وقت لآخر، وإن أي تعديلات لها ينبغي أن تكون سارية المفعول في هذه الاتفاقية إذا أخطر الطرفان بعضهما كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بقبولهما هذا التعديل.
  • “المعلومات” تعنى المعلومات العلمية والتجارية والبيانات التقنية أو المعلومات في أي صورة معرفة وفقاً لاتفاق الطرفان.
  • “السلطات المختصة” لتبادل أو نقل المعلومات في إطار هذه الاتفاقية.
  • “الملكية الفكرية” لها المعنى المعرف في المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفقاً للاتفاقية المبرمة في ستكهولم 1967/7/14.
  • “المادة النووية” تعنى أي “مادة مصدرية” أو “مادة انشطارية خاصة” وفقاً للتعريف الوارد في المادة 20 من النظام الأساسي للوكالة. وإن أي تعريف يضعه مجلس المحافظين بالوكالة تحت المادة 20 من النظام الأساسي للوكالة التعديل قائمة المواد المحددة بتعريف “المواد المصدرية” أو “المواد الانشطارية الخاصة” ينبغي أن يكون ساري المفعول في إطار هذه الاتفاقية إذا أخطر الطرفان بعضهما كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بقبولهما هذا التعديل.
  • “التقنية” لها المعنى المعرف في وثيقة الوكالة IAEA INFCIRC/254/REV.8/partl والتي يتم تعديلها من وقت لآخر.

وإن أي تعديل لها ينبغي أن يكون ساري المفعول في إطار هذه الاتفاقية إذا أخطر الطرفان بعضهما كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بقبولهما هذا التعديل.

مادة 2

  1. يعمل الطرفان على تطوير وتقوية التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية طبقاً للحاجة وأولويات البرنامج النووي الوطني لهما.
  2. يكون تنفيذ هذا التعاون للأغراض السلمية فقط وفي إطار بنود هذه الاتفاقية وتشريعات الطرفين.

مادة 3 

يطبق الطرفان التعاون في المجالات التالية:

  • البحوث الأساسية والتطبيقية فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في مجالات إنتاج النظائر المشعة واستعمالاتها في الصناعة والطب والزراعة.
  • التنقيب والاستكشاف عن الينيوم والعمليات اللاحقة للحصول على “الكعكة الصفراء”.
  • تطوير وتصميم وبناء وتشغيل مفاعلات الأبحاث ومحطات القوى النووية وإخراجها من الخدمة.
  • إمداد مفاعلات الأبحاث ومحطات القوى النووية بالوقود النووي.
  • التعامل مع الوقود المستهلك ومعالجة النفايات المشعة.
  • السلامة النووية والحماية من الإشعاع وتقييم أثر الطاقة النووية ودورة الوقود النووي على البيئة.
  • تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة النووية بما في ذلك التشريعات وقضايا السلامة النووية.
  • يتم الاتفاق بين الطرفين على التعاون في أي مجالات أخرى كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 4 

ينبغي أن يطبق التعاون المحدد في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية بالصور التالية:

  • تطوير ترتيبات خاصة (عقود) تتضمن خطة لتنفيذ المشاريع المستقبلية، وطرق التمويل ومستوى المسئوليات لكل طرف، والاستعمال والاعتراف بنتائج الأنشطة وتبين كذلك حقوق الطرفين لاستخدام المعلومات والنتائج المنبثقة عن الأبحاث وفقاً للقانون الدولي ومتطلبات التشريعات المحلية للطرفين.
  • تكوين فرق عمل مشتركة لتنفيذ مشاريع محددة وبحوث علمية وتطوير تقني.
  • تبادل الخبراء.
  • تنظيم ندوات وورش عمل.
  • المساعدة في تدريب التقنيين والعلماء.
  • تبادل المعلومات العلمية والتقنية.

مادة 5

  1. يعين كل طرف سلطة مختصة لأغراض تنفيذ الاتفاقية:

بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المختصة مؤسسة الطاقة الذرية.

بالنسبة لحكومة الاتحاد الروسي السلطة المختصة هي الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية.

  1. يخطر الطرفان بعضهما وبدون تأخير وعبر القنوات الدبلوماسية في حالة تعيين سلطة مختصة أخرى أو تغيير اسمها.

مادة 6 

التعاون في المجالات المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية ينبغي أن تنفذه المؤسسات الليبية والروسية التي تخولها السلطات المختصة للطرفين من خلال إبرام اتفاقات عقود تحدد مجالات التعاون المتفق عليه وحقوق والتزامات المشاركين في الاتفاقات العقود والمسائل المالية وأية شروط أخرى للتعاون وفقاً للقانون الدولي والتشريعات المحلية للطرفين.

مادة 7

  1. لا يجب تبادل البيانات التي تحتوي على أسرار الدولة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والاتحاد الروسي في إطار هذه الاتفاقية. كل المعلومات المنقولة في إطار هذه الاتفاقية أو التي تنتج خلال تنفيذها لا يجب إتاحتها أو نقلها لطرف ثالث بدون الموافقة المسبقة كتابياً من الطرفين.
  2. المعلومات المنقولة في إطار هذه الاتفاقية أو التي تنتج خلال تنفيذها ويعتبرها أحد الأطراف كمعلومات محدودة الاستعمال، يكون الزاماً تصنيفها وتعريفها كذلك. هذه المعلومات يرمز لها باللغة العربية “سرية”، باللغة الروسية “محمية”، والإنجليزية “محمية”. الطرف المستلم لهذه المعلومات المعرفة يجب أن يوفر لها حماية تعادل مستوى الحماية التي وفرها الطرف المرسل. ولا يجب نقل أو إتاحة هذه المعلومات لطرف ثالث.

مادة 8 

ينبغي أن يسهل الطرفان نقل المواد والتقنية والمعدات والخدمات لتنفيذ مشاريع وطنية مشتركة في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ينبغي أن ينفذ النقل المشار إليه أعلاه وفقاً للقوانين المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والاتحاد الروسي.

مادة 9

  1. ينبغي أن يتم تصدير المواد النووية والمعدات والمواد الخاصة غير النووية والتقنيات المصاحبة وكذلك المعدات ذات الاستخدام المزدوج في إطار هذه الاتفاقية وفقاً لالتزامات الطرفين الناجمة عن اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية المبرمة بتاريخ 1 يوليو 1968، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى في إطار الآلية المتعددة الأطراف لمراقبة التصدير.
  2. المواد النووية والمعدات والمواد الخاصة غير النووية والتقنية المصاحبة وكذلك المواد النووية وغير النووية والمرافق والمعدات المنتجة لاحقاً والمنبثقة عن استخدامها والمستلمة من طرف الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ينبغي:
  • ألا تستخدم في صناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أو تحقيق أي أغراض عسكرية.
  • أن تكون خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للاتفاق بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية INFCIRC/282/Rev.2/1980، طوال مدة وجود هذه المواد والمعدات على أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو تحت سلطتها.
  • أن توفر لها حماية مادية في مستوى لا يقل عن المستوى الذي توصى به الوكالة في وثيقة الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية INFCIRC/ 225/ REV.4.
  • تصديرها أو إعادة تصديرها من سلطة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لأي دولة أخرى لا يتم إلا بالموافقة الكتابية المسبقة للاتحاد الروسي وتحت ضمانات الوكالة إذا ما أمكن تنفيذ ذلك في اتفاق الضمانات المناظر.
  1. المواد النووية المنقولة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في إطار هذه الاتفاقية قد لا يتجاوز تخصيبها 20% من نظير اليورانيوم 235 ولا ينبغي تخصيبها أو إعادة معالجتها بدون الموافقة المسبقة من الاتحاد الروسي.
  2. المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج وكذلك التقنيات المصاحبة المستخدمة للأغراض النووية والمتحصل عليها من الاتحاد الروسي والنسخ المنتجة عنها:
  • ينبغي أن تستخدم فقط للأغراض المعلنة وغير المرتبطة بتصنيع أجهزة المتفجرات النووية .
  • لا ينبغي استخدامها في أنشطة دورة الوقود النووي في مرافق أخرى غير الخاضعة الخدمات لضمانات الوكالة. 
  • لا ينبغي نسخها أو تطويرها أو إعادة تصديرها أو نقلها لأي طرف بدون الموافقة المسبقة من المشارك الروسي في أنشطة الاقتصاد الخارجية والمنسقة مع الفدرالية للتقنية والتحكم في التصدير.
  • يتعاون الطرفان في قضايا مراقبة التصدير لمثل هذه المعدات والمواد والتقنية.

مادة 10
في إطار هذه الاتفاقية لا ينبغي نقل تقنيات ومرافق المعالجة الكيميائية للوقود المشعع، تخصيب اليورانيوم إنتاج الماء الثقيل والأجزاء المهمة منها للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو أي بنود منتجة لاحقا كما لا يمكن نقل 20% أو أكثر لليوارنيوم المخصب والبلوتونيوم والماء الثقيل.

مادة 11

  1. يشكل الطرفان لجنة تنسيق مشتركة من ممثلين تختارهم السلطات المختصة لهما للتحقق من تنفيذ الاتفاقية ومراجعة القضايا التي تنجم خلال التنفيذ وإجراء مشاورات حول القضايا ذات العلاقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
  2. تعقد لجنة التنسيق المشتركة اجتماعاتها كلما كان ذلك مناسباً وبالتناوب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والاتحاد الروسي حسب الاتفاق بين السلطات المختصة للطرفين.

مادة 12
المسئولية عن الأضرار النووية والتي يمكن أن تنجم خلال تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية ينبغي أن تحدد في اتفاقات مناسبة، عقود تبرم وفقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية والقوانين ذات العلاقة بالدول الأطراف وكذلك التزاماتهم الدولية.

مادة 13
ينبغي أن تسوى الخلافات المتعلقة بتطبيق أو تفسير مواد هذه الاتفاقية بالتشاور أو المفاوضات بين الطرفين.

مادة 14
يضمن الطرفان حماية وتوزيع فعال لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المحدثة في إطار هذه الاتفاقية. وينبغي تنظيم توزيع حقوق الملكية الفكرية أو المنتجات العلمية التقنية المنقولة أو المحدثة في مؤسسات الطرفين خلال التعاون وفي إطار هذه الاتفاقية باتفاقات أو عقود حسب المشار إليه في المادة السادسة أعلاه ووفقاً لقوانين الطرفين.

مادة 15
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كتابياً وتبادل الاقتراحات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية. 

وتدخل التعديلات المتفق عليها حيز النفاذ بعد أن يخطر الطرفان بالموافقة كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 16

  1. تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها من الطرفين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات.
  2. تجدد الاتفاقية تلقائياً لمدة خمس سنوات أخرى إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء الاتفاقية وذلك قبل 6 أشهر من انقضاء مدة الصلاحية الأولى.
  3. ينبغي ألا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ البرامج والمشاريع الجاري العمل بها أثناء سريان الاتفاقية، والتي لم تستكمل عند إنهاء الاتفاقية، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
  4. تبقى التزامات الطرفين في حالة إنهاء هذه الاتفاقية سارية المفعول طبقاً للمواد 7، 9 من هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة موسكو بتاريخ 01/11/1376هـ الموافق 2008 ميلادي من ثلاثة نسخ أصلية باللغات العربية والروسية والإنجليزية وجميعها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة ظهور أي اختلاف يتعلق بتفسير مواد هذه الاتفاقية يتم الرجوع إلى النسخة الإنجليزية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د. علي محمد قشوط
  • أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
  • عن حكومة الاتحاد الروسي
  • إفان كامنسكيتش
  • مدير عام الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية المكلف

الإتفاقيات ذات الصلة