Skip to main content

طعن مدني رقم 180-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 180
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 مايو 2006

طعن مدني رقم 180-50 ق

خلاصة المبدأ

القانون رقم 7 لسنة 1985 قانون مؤقت بطبيعته، ينتهي سريانه بانتهاء الغرض منه بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 212 لسنة 1987 م أمام محكمة الزاوية الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم بصفاتهم قائلا في بيانها: إنه بتاريخ 1985.2.21 م أبرم عقد استثمار محجر بموجب العقد رقم 34 لسنة 1982 ومدد حتى نهاية 1988.3.26 م. وعند استغلال المحجر فوجئ بالزحف عليه بناء على تعليمات المدعى عليه الثاني – أمين اللجنة الشعبية لبلدية الزاوية بصفته – مع الآلات الموجودة بالمحجر والتي تبلغ قيمتها خمسة وثلاثين ألف دينار، وطلب إلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا له مبلغ مائة وسبعون ألف دينار قيمة المحجر والآلات وندب خبير حسابي لتقدير قيمة الضرر الذي لحقه بسبب الاستيلاء على المحجر. فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى عملاً بالقانون رقم 7 لسنة 1985 م.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف فتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

والإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989.4.16 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.2.20 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع. وبتاريخ 2003.3.6 م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بصفاتهم في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالنقض مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1985 ف مع عدم انطباقه لان الطاعن يرتبط مع المطعون ضدهم بصفاتهم بعقد إيجار استثمار محجر وهي علاقة عقدية يخضع 2 لسنة 1971 ف بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وقد أسس دعواه على إخلال المدعى عليهم بصفاتهم بالتزاماتهم العقدية بسبب فسخهم العقد الايجار بدون مبرر قانوني واستلامهم على معداته وآلاته ولم يؤسس دعواه على الانحراف في تطبيق المقولات الثورية أو زحف المنتجين على المصانع ان والوحدات الانتاجية والشركات والمنشآت والأنشطة التجارية الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيدت أحال على أسبابه فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث أن هذا النعي في محله أن الثابت من الأوراق ان الطاعن رفع دعواه للمطالبة بتعويضه عن فسخ الجهات الإدارية لعقد استثمار المحجر المبرم بينه وبينها وتعويضه عن ذلك وعن الآلات التي تم الاستيلاء عليها ومن ثم فإن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1985 ف لا محل له في الدعوى الماثلة وفضلا عن ذلك فإن أمر المشرع بعدم قبول الدعاوى المشار إليها أو رفقها أو رفقه الأحكام الصادرة فيها كان أمرا مؤقتا وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ينتهي  بمجرد ثبوت صدور القوانين التي تنظم تطبيق المقولات الثورية الواردة في الكتاب الأخضر دون تعليقه على أي إجراء يصدر من المشرع وأن أمر صدور هذه القوانين يملك تقديره المحاكم فالقانون رقم 7 لسنة 1985 ف المشار إليه قانون مؤقت بطبيعته ينتهي سريانه بانتهاء القرض منه وقد اقتضته ظروف التحول الثوري وقد صررت عدة تشريعات بعدة التي لنظر تطبيق المقولات الثورية وخاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي مثل القانون 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والقانون رقم 9 لسنة 1985 ف بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فإن يكون قد خالف القانون متعين النقض مع الإحالة دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.