Skip to main content

اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

نشر في

اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

إنطلاقاً من توجيهات القيادتين السياسيتين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية.

وتحقيقاً لأهداف التعاون الاقتصادي لتحقيق أكبر قدر من الاستثمار.

ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة لضمان وتشجيع الإستثمار بينهما.

ورغبة منهما في تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية الموقعة بين البلدين في القاهرة في 15 جمادى الأول 1400 و.ر الموافق 3 الكانون ديسمبر 1990 مسيحي، والمشار إليها هنا بالاتفاقية.

فقد اتفقا على مايلي:

مادة 1

تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي: 

تمنح الإستثمارات و عائدات الاستثمارات الموظفة أو التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون التابعون له في إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها للمستثمر الوطني كما تمنح استثمارات البلدين المزايا الممنوحة أو التي قد تمنح لمستثمري أي طرف ثالث وتستفيد هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقررة لرأس المال الوفد طبقا لقوانين تشجيع الإستثمار السارية المفعول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين.

تلغى الديباجة الأخيرة الواردة بالفقرة د من المادة الثالثة والتي تنص على ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعالية للإجراءات والتشريعات التنظيمية السارية في البلد المضيف للاستثمار.

مادة 2

تضاف إلى المادة السابعة فقرة جديدة بحيث تقرأ المادة كما يلي:

  1. متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات مشتركة بين الطرفين. 
  2. بحث الوسائل و السبل التي تؤدي على تشجيع الاستثمارات بين الطرفين. 
  3. تبادل المعلومات بشأن التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمارات في كلا البلدين.
  4. العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات.
  5. بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة لكلا البلدين.
  6. دراسة المقترحات التي تحال إليها من لجهات المعنية في كلا البلدين.

وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين.

مادة 3

يخضع ها الإتفاق للتصديق عليه طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر أخطار بإتمام الإجراءات القانونية للتصديق عليه.

حرر ووقع بمدينة القاهرة بتاريخ 2006/12/21 مسيحي 1374 و.ر من نسختين أصليتين باللغة العربية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • الطيب الصافي لطيب
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار
  • عن جمهورية مصر العربية
  • فايزة أبو النجا
  • وزيرة التعاون الدولي