قرار رقم 3 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة
20 يناير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2014
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 3 لسنة 2014 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيد، صلاح الدين عمر بادي، عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 19/يناير/2014 م.
- وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 18/ربيع الأول/1435ه.الموافق 19/يناير/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، صلاح الدين عمر بادي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 19/ربيع الأول/1435ه.
- الموافق: 20 /يناير/2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.