قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م،في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/04/2014م.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
حدد المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2014م موعدا للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة،من بين المرشحين السبعة الذين قاموا بعرض برامجهم على المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 جمادي الثاني 1435هـ الموافق 20/04/2014م،وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي بالخصوص.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.