Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة

29 أبريل 2014

قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م،في شأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/04/2014م.

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

حدد المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2014م موعدا للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة،من بين المرشحين السبعة الذين قاموا بعرض برامجهم على المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 جمادي الثاني 1435هـ الموافق 20/04/2014م،وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي بالخصوص.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.

صدر في طرابلس

المؤتمر الوطني العام

بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.

يوافق 29/04/2014م.

اللجنة التشريعية الدستورية