قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 646
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة بكتابة رقم 12389 المؤرخ في 5/مايو/2013 ميلادي، وكتابة رقم 27670 المؤرخ 4/سبتمبر/2013 ميلادي.
- وعلى ما قررته اللجنة الوزارية للشؤون الفنية في اجتماعها الرابع لسنة 2013 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3489 المؤرخ في 6/أغسطس/2013 ميلادية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
تكون تبعية العيادات المجمعة الوارد ذكرها فيما بعد لوزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وهي:-
ت | العيادة المجمعية | المنطقة | ت | العيادة المجمعية | المنطقة |
1 | طريق المطار | طرابلس | 5 | زاوية الدهماني | طرابلس |
2 | البدري | طرابلس | 6 | الحي الإسلامي | طرابلس |
3 | طرابلس | طرابلس | 7 | الصابري | بنغازي |
4 | أبوسليم | طرابلس | 8 | الكيش | بنغازي |
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة وفقاً للتشريعات النافذة , وعرض ما يلزم على مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 23/ذي الحجة/1434 هجري.
- الموافق: 28/أكتوبر/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.