قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة
28 أكتوبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 646
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة بكتابة رقم 12389 المؤرخ في 5/مايو/2013 ميلادي، وكتابة رقم 27670 المؤرخ 4/سبتمبر/2013 ميلادي.
- وعلى ما قررته اللجنة الوزارية للشؤون الفنية في اجتماعها الرابع لسنة 2013 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3489 المؤرخ في 6/أغسطس/2013 ميلادية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
تكون تبعية العيادات المجمعة الوارد ذكرها فيما بعد لوزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وهي:-
ت | العيادة المجمعية | المنطقة | ت | العيادة المجمعية | المنطقة |
1 | طريق المطار | طرابلس | 5 | زاوية الدهماني | طرابلس |
2 | البدري | طرابلس | 6 | الحي الإسلامي | طرابلس |
3 | طرابلس | طرابلس | 7 | الصابري | بنغازي |
4 | أبوسليم | طرابلس | 8 | الكيش | بنغازي |
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة وفقاً للتشريعات النافذة , وعرض ما يلزم على مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 23/ذي الحجة/1434 هجري.
- الموافق: 28/أكتوبر/2013 ميلادي.