Skip to main content

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا

نشر في

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وخلق الظروف المناسبة للاستثمار من قبل المستثمرين في أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخـر علـى أسـاس من المساواة وتحقيقاً للمنفعة المشتركة.

وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمار بموجب هذه الإتفاقية سوف يحفز على قيام مبادرات اقتصادية بين البلدين.

لأغراض هذه الاتفاقية فإن:

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1

تعريفات

  1. كلمة “استثمارات” تعني أي نوع من أنواع الأصول التي يستثمرها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما فيها على وجه الخصوص وإن لم يكن ذلك على نحو حصري، ما يلي: 
  • أ. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وغيرها من حقوق الملكية مثل الرهونات العقارية أو الإمتيازات، وعقود الإيجار أو التعهدات.
  • ب. أسهم الشركات، وسندات الديون وغيرها من أشكال المساهمات في شركة أو مشروع أعمال ما أو أية حقوق أو فوائد مترتبة عنها.
  • ج. المطالبة بمال أو بأي وفاء بموجب عقد يحمل قيمة إقتصادية.
  • د. حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق الطبع وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية، والمعالجة الفنية والدراية التطبيقية الكيفية الفنية والأسرار التجارية وحسن النوايا.
  • هـ. إمتيازات الأعمال ذات القيمة الإقتصادية الممنوحة بموجب القانون أو بموجب عقود بما فيها امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية أو استخراجها أو استغلالها. 

لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار الأصول أو إعادة استثمارها في طابعها الإستثماري. 

  1. كلمة “العوائد” تعني المبالغ المحققة بواسطة الإستثمارات بما فيها على وجه الخصوص وإن لم يكن ذلك على نحو حصري، الربح والفائدة وعائدات رأس المال والإتاوات وكل أنواع الرسوم.
  2. كلمة “المستثمرون” تعني كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
  • أ. كلمة “الأشخاص الطبيعيون” تعني كل شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه
  • ب. كلمة “الأشخاص الإعتباريون” تعني أي كيان مثل الشركات التجارية والمؤسسات العمومية والمنشآت، والمؤسسات والمنظمة أو الجمعيات المؤسسة أو المشكلة طبقاً لقوانين أو لوائح ذلك الطرف المتعاقد.
  1. كلمة “الإقليم” تعني جمهورية كوريا أو إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى على التوالي، بالإضافة إلى المناطق البحرية بما فيها البحر وما تحت التربة والمنطقة المتاخمة للحدود الجغرافية الخارجية للمياه الإقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية طبقا للقانون الدولى حقوق سيادة أو إختصاص بهدف استكشاف أو إستغلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق.
  2. “العملة القابلة للتحويل” وتعني العملة الواسعة الإستعمال للدفع في المعاملات الدولية والمتبادلة على نطاق واسع في أسواق الصرف العالمية الرئيسة.

مادة 2

تشجيع وحماية الإستثمار

  1. يعمل كل طرف متعاقد على تشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وخلق ظروف ملائمة لهم للقيام بالاستثمار في إقليمه والقبول بتلك الاستثمارات طبقاً قوانينه ولوائحة. 
  2. تعامل استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد نزيهة وعادلة مع تمتعها بحماية وأمن كاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
  3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، وبأي شكل كان أن يسئ بموجب تدابير تفضيلية أو تمييزية، إلى عمل أو تسيير أو صيانة أو إستعمال أو تمتع أو تصرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في استثماراتهم على إقليمه.

مادة 3

معاملة الاستثمارات

  1. يجب على أي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح استثمارات وعوائد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه معاملة عادلة ونزيهة لا تقل عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، وبحسب أفضل معاملة ممكنة.
  2. يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح استثمارات وعوائد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه، فيما يتعلق بتسيير أو صيانة أو إستعمال أو تمتع أو تصرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بإستثماراتهم معاملة عادلة ونزيهة لا تقل عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، وبحسب أفضل معاملة ممكنة.
  3. إن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفضيلا الممنوحة لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو مستثمرين من طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي: 
  • أ. أي إتحاد إقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو إتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الإقليمية التي يكون أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها أو قد ينظم إليها مستقبلاً.
  • ب. أي إتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو جزئياً بالنظام الضريبي.

مادة 4

التعويض عن الخسائر

  1. على أي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح تعويضات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تتعرض إستثماراتهم لخسائر تكون مترتبة عن حرب أو صراعات مسلحة أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو ثورة أو شغب أو غيرها من الأوضاع المشابهة التي قد يعرفها إقليمه، وتكون هذه التعويضات متعلقة بإعادة أملاك أو تعويضات عن أضرار، أو مجازاة أو غيرها من أشكال التسوية بحيث لا تقل من حيث ملاءمتها عن تلك التي قد يمنحها ذلك الطرف لمستثمريه الوطنيين أو مستثمري دولة ثالثة، كما تكون مبالغ تلك التعويضات قابلة للتحويل بشكل حر دون تأخير عن الآجال المحددة لذلك.
  2. دون إخلال بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب تعويض مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين يتعرضون لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لأية من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة، التي قد ينتج عنها:
  • أ. مصادرة أملاكهم من طرف قوات سلطات الطرف المتعاقد الآخر. 
  • ب. تدمير ممتلكاتهم من طرف قوات أو سلطات الطرف المتعاقد لآخر دون أن يكون ذلك بسبب قتال أو بسبب أمر فرضته الحالة السائدة.

ووفقاً لذلك يجب تعويض المستثمرين المتضررين على هذا النحو لأي من الطرفين المتعاقدين بإعادة أملاكهم أو بتعويض مناسب يكون تحت نفس الظروف لا يقل عن التعويض الذي قد يمنح لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو مستثمر أي بلد ثالث، كما يجب أن تكون مبالغ تلك التعويضات قابلة للتحويل بشكل حر دون تأخير عن الآجال المحددة لذلك.

مادة 5

التأميم ومصادرة الملكية

  1. لا يجوز تأميم إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو مصادرتها أو إخضاعها إلى أية إجراءات أخرى ناتجة عن التأميم أو المصادرة يشار إليها فيما يلي بمصادرة الملكية و ذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما عدا ما كان راجعاً منها إلى المصلحة العامة ومقابل المصلحة العامة ومقابل تعويض فوري وملائم ونافذ المفعول، كما يجب تنفيذ مصادرة الملكية على أساس غير تمييزي وطبقاً للإجراءات القانونية. 
  2. يجب أن يساوي التعويض المدفوع القيمة السوقية لسوق الإستثمارات المصادرة وأن ينفذ فوراً قبل الإجراء أو قبل أن تصبح المصادرة قيد الإنتظار معلومة لدى العامة وفي أسرع وقت ممكن، كما يجب أن يتضمن التعويض الفوائد وفقا للسعر التجاري النافذ من تاريخ المصادرة إلى غاية تاريخ الدفع ودون تأخير عن الآجال المحددة لذلك مع نافذته وحرية قابليته للتحويل، كما يجب ألا تقل المعاملة في كل من حالتي المصادرة والتعويض عنها، عن تلك التي تكون ممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه الوطنيين أو لمستثمري بلد ثالث.
  3. يجب أن تكون لمستثمري الطرف المتعاقد، الذين تعرضوا لمصادرة أملاكهم الحق في المطالبة بواسطة سلطة قضائية أو أية سلطة مستقلة أخرى للطرف المتعاقد الآخر بمراجعة حالتهم، وبتقييم استثماراتهم طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
  4. تطبيق أحكام هذه المادة في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بمصادرة أصول شركة تكون مؤسسة أو مكونة طبقاً لقوانينه ولوائحه، وحيث يكون مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر مساهمين أو مالكين لأسهم سندات فيها، فإن أحكام هذه المادة تنطبق عليها.

مادة 6

التحويلات

  1. يجب على كل من الطرفين المتعاقدين أن يضمن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل استثماراتهم وعوائدها، كما يجب أن تتضمن تلك التحويلات على وجه الخصوص، وإن لم يكن ذلك على نحو حصري ما يلي:
  • أ. الربح الصافي وفوائد رأس المال، وأرباح الأسهم والفوائد والاتاوات والرسوم وحقوق الملكية وغيرها من إيرادات مالية متراكمة عن الإستثمار. 
  • ب. العائدات الناتجة عن عملية بيع الإستثمارات كليا أو تصفيتها جزئياً.
  • ج. الأموال المخصصة لسداد القروض الخاصة بالاستثمارات.
  • د. يسمح للعاملين الأجانب المستخدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم بعد إستيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب.
  • هـ. التعويضات طبقا للمادتين 4 و 5. 
  1. يتم تنفيذ جميع التحويلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل على نحو حر دون قيود أو تأخير عن الآجال المحددة، ووفقاً لسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل.

مادة 7

الإحلال

  1. في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو ممثله المعين بالدفع إلى مستثمريه بموجب تعويض على علاقة بالاستثمار يكون على الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بـ: 
  • أ. الإحالة سواءً كان ذلك بموجب القانون أو بموجب معاملة قانونية في تلك الدولة لأية حقوق أو مطالب من طرف المستثمرين تجاه الطرف المتعاقد السابق أو ممثله المعين.
  • ب. يكون الطرف المتعاقد الأول أو ممثلة المعين مخول بموجب الإحلال بممارسة الحقوق وتنفيذ مطالبات المستمرين.
  1. ألا تتجاوز الحقوق أو المطالبات المحولة الحقوق أو المطالب الأصلية للمستثمر.

مادة 8

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. يتم قدر الإمكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بواسطة نفس الطرفين المتعاقدين.
  2. إذا تعذر حل النزاع في ستة أشهر من تاريخ حصول الخلاف بين الطرفين المتعاقدين فإنه يعرض على هيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
  3. تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على النحو التالي: يعين كل طرف متعاقد محكماً بعدها يختار المحكمان معاً محكماً ثالثاً من رعايا دولة ثالثة ويعتبر رئيساً لهيئة التحكيم بعد الحصول على موافقة الطرفين المتعاقدين، ويتم تعيين المحكمين الإثنين في ظرف ثلاثة أشهر ورئيس الهيئة في ظرف خمسة أشهر من تاريخ إبلاغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بعزمه في تقديم النزاع إلى هيئة التحكيم. 
  4. إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة يقوم أحد الطرفين المتعاقدين عند عدم الاتفاق على ترتيبات أخرى بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بتلك التعيينات، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأحد الطرفين المتعاقدين أو حال عائق ما من قيامه بهذه المهمة يدعي نائب الرئيس للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق ما دون ممارسته لهذه المهمة يدعى العضو الأقدم في محكمة العدل الدولية إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
  5. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين، يتحمل كل طرف متعاقد أتعاب المحكم الخاص به و أتعاب ممثلة في الإجراءات القضائية للتحكيم، يتحمل الطرفان المتعاقدين أتعاب رئيس هيئة التحكيم والأتعاب المتبقية بشكل متساو، وفي جميع الأحوال فإن هيئة التحكيم هي التي تحدد نوع الإجراءات القضائية المتبعة. 
  6. يتعين أن يكون رئيس هيئة التحكيم من دولة ثالثة تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 9

تسوية نزاعات الاستثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين وبين مستمر الطرف المتعاقد الآخر

  1. إن أي نزاع يتعلق بالاستثمار ينشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف الآخر يتم تسويته بقدر الإمكان بالطرق الودية.
  2. على كل من الطرفين المتعاقدين إتاحة التدابير المحلية لمعالجة النزاعات حسب القوانين واللوائح المعمول بها في إقليمه إلى مستثمري الطرف الآخر الذين يستثمرون داخل إقليمه وعلى أساس توفير معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة إتجاه مستثمريه أو مستثمرين من طرف ثالث أيهما أكثر تفضيلا. 
  3. إذا تعذر تسوية النزاع خلال ستة 6 أشهر من تاريخ حدوثه من قبل أي من الطرفين وعند تنازل المستثمر عن حقه في اتخاذ أية إجراءات قضائية بموجب الفقرة 2 من هذه المادة بخصوص النزاع المذكور، فإنه وبطلب من المستثمر يتم تحويل النزاع إلى هيئة التحكيم إستناداً لأحكام هذه المادة.
  4. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات ملزمة لكلا الطرفين ويتم تنفيذ القرار القضائي بموجب القانون المحلي.
  5. تحدد هيئة التحكيم نوع الإجراءات القضائية التي سيتم إتباعها.
  6. يتحمل كل طرف أتعاب المحكم الخاص به، وتمثيله في إجراءات التحكيم أما الأتعاب الخاصة برئيس اللجنة، وباقي الأتعاب فتحمل مناصفة بين الطرفين كما أن لهيئة التحكيم الصلاحية في اختيار أي ضوابط أخرى فيما يخص الأتعاب. 
  7. عند اكتساب الطرفين المتعاقدين لعضوية المعاهدة الموقعة بتاريخ 18 /1965/3 مسيحي الخاصة بتسوية نزاعات الإستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى فإن النزاعات حسب هذه المادة ترفع إلى التحكيم بموجب المعاهدة المذكورة، ويتعهد كلا الطرفين على قبول تلك الإجراءات إلا إذا اتفقا خلافا لذلك.

مادة 10

تنفيذ أحكام أخرى

  1. في حالة خضوع مسألة ما في الوقت ذاته إلى هذه الاتفاقية، أية اتفاقية دولية أخرى يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو في حالة خضوعها لمبادئ عامة من القانون الدولي، فلن يكون في هذه الاتفاقية ما يمنع أي من الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريهما من الاستفادة من أية أحكام أخرى تكون أكثر ملاءمة لهذه الحالة.
  2. إذا كانت المعاملة التي يتوجب على أحد الطرفين المتعاقدين منحها إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أكثر تفضيلاً، وذلك طبقاً لقوانينه ولوائحه أو طبقا لأحكام خاصة وعقود أخرى.
  3. يكون على أى من الطرفين المتعاقدين التقيد بأي إلتزام آخر يكون مبرما يخص الإستثمارات التي ينفذها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.

مادة 11

مجال تطبيق الاتفاقية

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كافة الاستثمارات سواء تلك التي نفذت قبل أو بعد سريانها غير أنها لا تنطبق على النزاعات المتعلقة بالاستثمارات التي نشأت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 12

سريان الاتفاقية ومدتها وإنهائها

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثون 30 يوماً من تاريخ تبادل آخر إخطار بين الطرفين المتعاقدين يفيد إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بسريان الاتفاقية لكل منهما. 
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر 10 سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقد الآخر كتابياً في إنهاء العمل بها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
  3. فيما يخص الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذه الإتفاقية، ستظل أحكام المواد من 1 إلى 11 من هذه الإتفاقية سارية لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ إنهاء الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في طرابلس بتاريخ 21/ 9 / 2006 مسيحي من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية و الكورية والإنجليزية، وجمعيها متساوية في القوة القانونية وفي حالة وجود خلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • الطاهر امحمد سركز
  • الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار
  • عن جمهورية كوريا
  • يو ميونغ هوان
  • نائب وزير الخارجية والتجارة