Skip to main content

اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و جمهورية كوريا

نشر في

اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و جمهورية كوريا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية كوريا (المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توطيد علاقة الصداقة بينهما وسعياً لتطوير العلاقات التجارية بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يمنح كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية.

مادة 2 

يستثنى من المعاملات المشار إليها في المادة الأولى ما يلي:

  1. الامتيازات الممنوحة أو التي ستمنح إلى الأقطار العربية.
  2. الامتيازات المتفق عليها بين الطرفين والممنوحة للدول المجاورة.
  3. المزايا الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو منطقة تجارية حرة يكون أحد الطرفين عضواً فيها.
  4. المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين عضواً فيها.
  5. المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف لتسهيل شروط التجارة العالمية.
  6. المزايا المتفق عليها في ظل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية.

مادة 3 

اتفق الطرفان المتعاقدان على:

  1. أن يكون التبادل التجاري بينهما عن طريق السبل التجارية العادية إلا إذا اتفقا على غير ذلك.
  2. تسوية جميع المعاملات التجارية عن طريق العملات الحرة والقابلة للتحويل والتي يتفق عليها الطرفان.
  3. منح التسهيلات اللازمة لتشجيع التجارة بين الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية بين البلدين.

مادة 4 

اتفق الطرفان المتعاقدان على منح التسهيلات اللازمة لغرض إقامة المعارض التجارية وتبادل زيارات رجال الأعمال والوفود التجارية، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 5 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين السفن التجارية وحمولتها التابعة للطرف المتعاقد الآخر كل التسهيلات المتعلقة بالملاحة والدخول الحر للمؤانئ والمراسي والخروج الحر منها وأية تسهيلات أخرى طبقاً للنظم المتبعة بهذا الشأن.

مادة 6 

اتفق الطرفان المتعاقدان على دراسة إمكانية إنشاء شركات مشتركة لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

مادة 7 

يكون للطرفين المتعاقدين الحق في ضمن شروط هذه الإتفاقية الدخول في ترتيبات تجارية محددة من وقت لآخر كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة 8 

على الطرفين المتعاقدين أن يشجعا مؤسسات وشركات كل منهما على بذل جهودها لتطوير التبادل التجاري بين البلدين وأن يحثا مؤسسات كل منهما على تنفيذ العقود المبرمة بينهما وفق الشروط المتعاقد عليها.

مادة 9 

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على مساعدة الطرف المتعاقد الآخر بقدر الإمكان في التعريف بالأشخاص والشركات المتخصصة لتزويده بالسلع والخدمات.

مادة 10 

تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من التاريخ الذي يقوم فيه الطرفان المتعاقدان بإخطار أحداهما الآخر بأن الإجراءات القانونية لدخولها حيز النفاذ قد اكتملت. 

تسري هذه الإتفاقية لمدة سنة واحدة وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

وقعت هذه الإتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 21/ 9/ 2006 مسيحي وحررت من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والكورية والإنجليزية وجميعها متساوية في القوة القانونية وفي حالة اختلاف في التفسير يستعان بالنص الإنجليزي المتفق عليه كمرجع.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • الطاهر إمحمد سركز
  • الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار
  • عن جمهورية كوريا 
  • يو ميونغ هوان 
  • نائب وزير الخارجية والتجارة