Skip to main content

طعن جنائي رقم 2004-50 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 2004-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهم في 2000.10.06 بدائرة قسم البحث الجنائي / بنغازي.

المتهمون جميعا: 

  1. تعاملوا في الخمر بالبيع والشراء باع مجهول كمية من الخمر للهمتين الذين دفعوا ثمنها على النحو الثابت بالأوراق.
  2. شربوا خمراً نوع ” قرابة ” بأن شربوا الخمر التي اشتروها من المجهول على النحو الثابت بالأوراق. 
  3. حازوا خمرا مخلوط على النحو المبين بالأوراق.
  4. خطفوا شخصا بالقوة لاتيان أفعال شهوانية، بأن خطفوا المجني عليها عندما كانت تركب سيارة أجرة وأرغموها على الركوب معهم في سيارة المتهم الثالث لأجل مواقعتها على النحو المبين بالأوراق. 
  5. أوقعوا المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة بأن أولج كلا منهم قضيبه في فرجها بعد أن نقلوها الى مزرعة في منطقة الكويفيه ليلا على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الأول والثاني: 

  1. استوليا بطريق العنف والإكراه على مال منقول مملوك للغير باستعمال السلاح أثناء الليل، بأن سلبا المجنى عليها سالفة الذكر مصوغاتها الذهبية واتنزعاها منها بالقوة بعد خطفها على النحو الثابت بالأوراق. 
  2. أخذا مغالبة باستعمال أداة صالحة للإكراه البدني مالا منقولا مملوكا للغير، حالة كونهما مسلمين عاقلين بالغين إتما الثامنة عشرة سنة من عمرهما، بأن انتزعا باستعمال السكاكين ما كان بحوزة المجنى عليها سالفة الذكر من مصوغات ذهبية بعد خطفها على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت الى غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية إحالتهم الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم وفقاً للمواد 1، 2، 4 من القانون رقم 4 لسنة 23 بشأن تحريم الخمر، والمواد 1، 2/3 من القانون رقم 20 لسنة 25 بتعديل القانون سالف الذكر والمواد 1، 2، 4 من القانون رقم 13 لسنة 25 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والمواد 444/1، 446/1 بند 3، 446/2 بند 3، 4، 450/2، 76/1، 77 عقوبات.

والغرفة قررت ذلك 

نظرت محكمة استئناف بنغازي المدنية ” دائرة الجنايات ” الدعوى وحكمت حضوريا:

  • أولا: ببراءة المتهمين الأول والثاني من تهمة السرقة المسندة إليهما. 
  • ثانيا: بإدانة المتهمين فيما عدا ذلك ومعاقبة كلا منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف ومائتي دينار عن جرائم شرب وحيازة والتعامل في الخمر وبالسجن لمدة سنتين عن جريمتي الخطف والمواقعة بالقوة وإلزامهم المصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.02.23 وبتاريخ 2003.02.27 قرر المحكوم عليهم الطعن عليه بالنقض أمام ضابط السجن المختص ولم يودعوا أسباب الطعن بالنقض، وقد قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها للقول بعدم قبول الطعن شكلا حدد لنظر الطعن جلسة 2005.02.28 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

لما كان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسباب الطعن يمثلان وحدة قانونية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يفنى عنه، وكان التقرير بالطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً هو مناط اتصال هذه المحكمة به وكان إيداع أسبابه خلال الميعاد القانوني شرط لقبوله، وحيث كان الطاعنون قد قرروا بالطعن بالنقض على الحكم الصادر بحقهم خلال الميعاد وأمام الجهة المختصة إلا أنهم لم يودعوا أسبابا لطعنهم أبداً مما جعله يقتصر لشرط قبوله ومن ثم يتعين القضاء بذلك. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعنين شكلا.