Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون علاقات العمل

23 فبراير 2016

قانون رقم 13 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون علاقات العمل

المؤتمر الوطني العام

 بعد الاطلاع على 

  •  الإعلان الدستوري الصادر في 3 / 8 / 2011م.وتعديلاته.
  •  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم  12  لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
  •  قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015 م.
  •  بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  •  وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
  •  وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 ه. الموافق 23 فبراير 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تلغى المادة 59 من قانون علاقات العمل.

مادة 2

تعدل المادة 1: 

ليجري نصها على النحو الآتي: علاقات العمل بين المواطنين في دولة ليبيا علاقات حرة تقوم على الإجارة والشراكة، ويجوز أن تكون مع غير الليبيين. ويجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 3

تعدل الفقرة الثانية من المادة 50 ليجري نصها على النحو الآتي:

ولا يجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على ربع المرتب وفاء لما يكون قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العمل.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  •  بتاريخ: 14 جمادى الأولى، 1437
  •  الموافق: 23 فبراير، 2016 م