قانون رقم 13 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون علاقات العمل

التاريخ: 18 أبريل 2025

قانون رقم 13 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون علاقات العمل

المؤتمر الوطني العام

 بعد الاطلاع على 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تلغى المادة 59 من قانون علاقات العمل.

مادة 2

تعدل المادة 1: 

ليجري نصها على النحو الآتي: علاقات العمل بين المواطنين في دولة ليبيا علاقات حرة تقوم على الإجارة والشراكة، ويجوز أن تكون مع غير الليبيين. ويجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 3

تعدل الفقرة الثانية من المادة 50 ليجري نصها على النحو الآتي:

ولا يجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على ربع المرتب وفاء لما يكون قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العمل.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly