قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يونيو 2014
- رقم التشريع: 415
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- و على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2013م.بتعديل حكم في قراره رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2013م.بإنشاء بعض البلديات وتقریر حكم.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير مهام الوزارة.رقم 3410 بتاریخ م 2013/05/04
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م..
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء، المكلف رقم 386 بتاريخ.2014/06/18 م
قرر
مادة 1
تدمج البلديات المذكورة فيما بعد بحيث تصبح بلدية واحدة تسمى بلدية الزاوية والبلديات المدمجة هي:
- بلدیة الزاویة الشرق.
- بلدیة الزاویة المركز.
- بلدیة الزاویة الشمال.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في:
24/شعبان/ 1435ه.
م 2014/ 6/ 22
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.