قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية
20 فبراير 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 فبراير 2016
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: جمعية الدعوة الإسلامية
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
-
15-2016-DEC-GNC
قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 .وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 58 لسنة 1971 م.بإنشاء جمعية الدعوة الإسلامية.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2015 م.بتشكيل لجنة مؤقتة تسییر جمعية الدعوة الإسلامية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 236 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23/ربيع الآخر/ 1437 .الموافق 2/فبراير/ 2016 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2015م.بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تشكل لجنة تسيير یة مؤقتة لإدارة جمعية الدعوة الإسلامية من السادة:
- السيد، صالح سلیم عبد القادر < رئیساً
- السيد، عبد الکریم محمد خلیل < نائباً لرئیس
- السيد، محمد علي عجال < عضواً
- السيد، صلاح سالم كمش < عضو اً
- السيد، الامین خلیفه كانون < عضواً
- السيد، علي سالم الصلابي < عضواً
- السيد، محمد أحمد الفطیس < عضواً
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ:23/ربیع الاخر/1437ه.
- الموافق:20/فبراير/2016م.