قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2015م.بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تشكل لجنة تسيير یة مؤقتة لإدارة جمعية الدعوة الإسلامية من السادة:

  1. السيد، صالح سلیم عبد القادر < رئیساً
  2. السيد، عبد الکریم محمد خلیل < نائباً لرئیس
  3. السيد، محمد علي عجال < عضواً
  4. السيد، صلاح سالم كمش < عضو اً
  5. السيد، الامین خلیفه كانون < عضواً
  6. السيد، علي سالم الصلابي < عضواً
  7. السيد، محمد أحمد الفطیس < عضواً

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly