أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

مجلس رئاسة الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى القانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 14/02/2016م.

قرر

مادة 1

تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو التالي:

ت.الأسمالوزارة
1السيد/ جمعة عبدالله الدرسيوزارة العدل
2السيد/ العارف صالح الخوجةوزارة الداخلية
3السيد/ محمد الطاهر سيالةوزارة الخارجية
4السيد/ فاخر مفتاح بوفرنةوزارة المالية
5السيد/ المهدي إبراهيم البرغثيوزارة الدفاع
6السيد/ بداد قنصو مسعودوزير الحكم المحلي
7السيد/ عمر بشير الطاهروزارة الصحة
8السيد/ ميلاد محمد معتوقوزارة المواصلات
9السيدة/ فاضي منصور الشافعيوزارة الشؤون الإجتماعية
10السيد/ الطاهر الهادي الجهيميوزارة التخطيط
11السيد/عبد المطلوب أحمد أبو فروةوزارة الاقتصاد و الصناعة
12السيد/ محمد خليفة العزابيوزارة التعليم
13السيد/ علي قلمة محمدوزارة العمل و التأهيل
14السيدة/ أسماء مصطفى الأسطىوزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية
15السيد/ مهند سعيد يونسوزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
16السيدة/ ايمان محمد بن يونسوزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات
17السيد/ عبد الجواد فرج العبيديوزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية
18السيد/ يوسف أبو بكر جلالةوزير الدولة لشؤون المهجرين و النازحين

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من مجلس النواب ومنحه الثقة للحكومة، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل ما يخالفه.

الاسمالصفةالتوقيع
فائز مصطفى السراجرئيس مجلس رئاسة الوزراء
أحمد عمر معيتقنائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
فتحي عبد الحفيظ المجبرينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
موسى الكوني بلكالينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
عبد السلام سعد كاجماننائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
علي فرج القطرانينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
محمد عماري زايدوزارة الدولة لشؤون المجالس المتخصصة
عمر محمد الاسودوزير الدولة لشؤون الديوان و الموظفين
أحمد حمزة المهديوزير الدولة لشؤون المجتمع المدني
  • صدر يوم الأحد
  • الموافق:2016/02/14 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.