قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
مادة 1
تحذف المادة 7 من القانون رقم 25 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف.
مادة 2
تعدل المواد الآتية لیجري نصها على ما یلي:
المادة 3:
يشترط في القاذف أن يكون وقت ارتكاب الجريمة عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً القذف عالماً بمدلول ما قذف به.
المادة 9:
رفع الدعوى: لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أشهر من العلم بها
وبمرتكبها.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437 ه.
الموافق:23/فبراير/2016م.