Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف

23 فبراير 2016

قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات اللیبي.
  • قانون الإجراءات الجنائية.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 .الموافق 23 فبراير 2016م.

مادة 1

تحذف المادة 7 من القانون رقم 25 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف.

مادة 2

تعدل المواد الآتية لیجري نصها على ما یلي:

المادة 3:

يشترط في القاذف أن يكون وقت ارتكاب الجريمة عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً القذف عالماً بمدلول ما قذف به.

المادة 9:

رفع الدعوى: لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أشهر من العلم بها

وبمرتكبها.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى ما یخالفه، وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437 ه.

الموافق:23/فبراير/2016م.