قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2015
- رقم التشريع: 48
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 48 لسنة 2015 م بشأن شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئیس مجلس الوزراء رقم م.ر.و 0052 بتاریخ 23/12/2014 م.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المؤتمر الوطني العادي رقم 221 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/رجب/1436هـ.الموافق5/5/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
شهداء المواجهات الأمنية ضد النظام السابق هم المواطنون اللیبیون الذين قاوموا النظام السابق وقضوا أثناء ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق أو بسبب هذه الملاحقة في الفترة من 1/9/1969 م.إلى.2011/2/14 م
مادة 2
تدرج فئة أسر شهداء المواجهات الأمنية ضمن الفئات المشمولة بالرعاية من قبل وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة 3
تتولى الوزارة المذكورة تحديد الآليات و الخدمات وأوجه الرعاية المستحقة لهذه الفئة أسوة بغيرهم من الفئات الأخرى.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 16/رجب/ 1436ه.
- م2015/5/5
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.