Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2015 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة تقرير بعض الأحكام

18 يناير 2015

قرار رقم 1 لسنة 2015 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة تقرير بعض الأحكام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم 13 لسنة 2000 م.بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 210 المنعقد يوم الأحد 27 ربيع الأول 1436ه.الموافق 18/ینایر/2015 م.

أصدر القرار الآتي

المادة 1 

يؤذن لحكومة الإنقاذ الوطني بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 12/1 جزءاً من اثني عشر جزءاً من المیزانیة العامة لسنة 2014م.على النحو الآتي:

  1. الباب الأول والرابع: يؤذن بالصرف على البابين الأول والرابع على أساس 12/1جزءاً من اثني عشر جزءاً من القیمة المعتمدة المیزانیة العامة لسنة 2014م.مع ضرورة التقيد بالرقم الوطني عند صرف المرتبات.
  2. الباب الثاني: يؤذن بالصرف على الباب الثاني على أساس 12/1 جزء من اثني عشر جزءاً من القیمة المعتمدة المیزانیة العامة لسنة 2014م.على ألا تتجاوز قيمة الصرف مبلغاً وقدره اثنان و ستون میلیون دینار شهریاً.
  3. الباب الثالث: يؤذن بالصرف لبند منح الطلبة الدارسين بالخارج دون سواه من بنود الباب الثالث على أساس 12/1 جزءاً من اثني عشر جزءاً من المیزانیة المعتمدة لهذا البند لسنة 2014م.

المادة2 

تتولى وزارة المالية شهریاً تحديد الجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز 12/1 جزءاً من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية 2014م.

المادة 3 

إلى أن یتم إقرار المیزانیة لا یجوز إجراء أية تعيينات أو ترقیات جديدة إلا في حالة الضرورة، وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب التعیین علیها أو الترقية إليها معتمدة في ملاك وظائف الوزارة أو المصلحة في المیزانیة السابقة.أما العلاوات السنوية التي تستحق بمقتضى القانون فيتم صرفها وفقاًلأحكامه ولو كان ذلك قبل إقرار المیزانیة.

المادة 4 

لا یجوز الارتباط بأعمال جدیدة مقترحة في مشروع المیزانیة إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تنفيذها في سنة أو سنوات مالية سابقة وأدرج لها اعتماد في مشروع المیزانیة فيجوز الإنفاق عليها في حدود الاعتماد الشهري المؤقت، بشرط عدم تجاوز تقدیرات الأعمال الواردة في مشروع المیزانیة، وأن یتم ذلك بناءً على تفويض مالي یصدر في كل حالة على حده.

المادة 5 

تخصم المبالغ المالیة التي یتم تحویلها وفقاً لهذا القرار، مما یخص للجهات المستفيدة بالمیزانیة العامة للسنة المالية 2015م.وتتولى وزارة المالية إجراءات التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون المیزانیة العامة للسنة المالية 2015م.

المادة 6 

یقوم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة اللازمة في حينها.

المادة 7 

ينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتماد المیزانیة العامة للدولة للعام 2015م.

المادة 8 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 01/01/2015م.وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:-
  • بتاریخ: 27/ربيع الأول/1436ه.
  • الموافق:18/ینایر/2015 م.