Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

12 يناير 2016

قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/یولیو/ 1967م.
  • قانون رقم 07 لسنة 1981م.بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  • قانون رقم 37 لسنة 1991م.بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • قانون رقم 10 لسنة 1992م.بشأن الأمن والشرطة.
  • قانون رقم 29 لسنة 1994م.بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
  • قانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجریدة الرسمیة ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.

الموافق: 12/ینایر/ 2016م.