قرار رقم 858 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن الوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف العام المالي 2023 م
17 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 858
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 858 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن الوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف العام المالي 2023 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيعات مخصصات الباب الثالث.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية لسنة 2022.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 856 لسنة 2023 م بشأن الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ في 2023/10/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي،2023م، بقيمة إجمالية قدر ما ر 65,000,000 خمسة وستون مليون دينار لصالح الجهات التالية.
الرقم | الجهة | المخصص |
1 | جهاز تنمية وتطوير الجنوب | 50,000,000 |
2 | قناة ليبيا الوطنية | 5,000,000 |
3 | جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس | 10,000,000 |
مادة 2
يلتزم جهاز تنمية وتطوير الجنوب وجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس وقناة ليبيا الوطنية كلا فيما يخصه، بموافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا لتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن.
مادة 3
تلغى الفقرة 10 من الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 856 لسنة 2023 م، المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2023/12/17