قرار رقم 858 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن الوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف العام المالي 2023 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 858 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن الوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف العام المالي 2023 م

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي،2023م، بقيمة إجمالية قدر ما ر 65,000,000 خمسة وستون مليون دينار لصالح الجهات التالية.

الرقمالجهةالمخصص
1جهاز تنمية وتطوير الجنوب50,000,000
2قناة ليبيا الوطنية 5,000,000
3جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس10,000,000

مادة 2

يلتزم جهاز تنمية وتطوير الجنوب وجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس وقناة ليبيا الوطنية كلا فيما يخصه، بموافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا لتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن.

مادة 3

تلغى الفقرة 10 من الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 856 لسنة 2023 م، المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly