Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية

3 فبراير 2015

قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 211 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 14 /ربيع الآخر/1436 هجرية الموافق 03 /فبراير/2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

  1. السيد، موسی فرج صالح < رئیساً
  2. السيد، سلیمان یونس قجم < عضواً
  3. السيد، عبد الرحمن عبد المجید الدیباني < عضواً
  4. السيد، فتح الله محمد السریري < عضواً
  5. السيد، محمد بشیر مصباح بن مسكین < عضواً
  6. السيد، عبد الوهاب محمد أبو بكر قائد < عضواً
  7. السيد، محمد جویلي عبد العالي عبد الله < عضواً
  8. السيد، شكري الأمین المغربي < عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة إعداد مشروع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية يعرض على المؤتمر للتصويت عليه وإقراره.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:14 /ربیع الاخر/1436 ه.
  • م 2015/02/03